العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٢١ - فصل في صلاة الآيات
كذلك إذا لم يسع [١] وقتهما إلّا بقدر الركعة [٢]، بل و كذا إذا قصر [٣] عن أداء الركعة أيضاً.
مسألة ٩: إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل حتّى مضى الوقت عصى و وجب القضاء، و كذا إذا علم ثمّ نسي، وجب القضاء؛ و أمّا إذا لم يعلم بهما حتّى خرج الوقت الّذي هو تمام الانجلاء، فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء، و إن لم يحترق كلّه لم يجب. و أمّا في سائر الآيات، فمع تعمّد التأخير يجب الإتيان بها [٤] ما دام العمر، و كذا إذا علم و نسي؛ و أمّا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الوقت أو حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية، ففي الوجوب بعد العلم إشكال [٥]، لكن لا يُترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً.
مسألة ١٠: إذا علم بالآية و صلّى، ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتّصال بالآية تبيّن له فساد صلاته، وجب القضاء أو الإعادة [٦].
مسألة ١١: إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليوميّة، فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء و إن كان الأحوط [٧] تقديم اليوميّة؛ و إن ضاق وقت إحداهما دون الاخرى [٨]، قدّمها، و إن ضاق وقتهما معاً قدّم اليوميّة.
مسألة ١٢: لو شرع في اليوميّة ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية، قطعها مع سعة وقتها و اشتغل بصلاة الآية، و لو اشتغل بصلاة الآية. فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليوميّة، قطعها و اشتغل بها و أتمّها ثمّ عاد إلى صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه منافٍ غير الفصل المزبور، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية و الاشتغال باليوميّة إذا ضاق وقت فضيلتها فضلًا عن الإجزاء، ثمّ العود إلى صلاة الآية من محلّ القطع، لكنّ الأحوط [٩] خلافه.
[١] الامام الخميني، الخوئي: على الأحوط فيه و فيما بعده
[٢] مكارم الشيرازي: الأحوط فيه و فيما بعده قصد ما في الذمّة
[٣] الگلپايگاني: لكنّ الأحوط حينئذٍ عدم قصد الأداء و القضاء
[٤] مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب الإتيان بها، بل ظاهر الأدلّة خلافه؛ نعم، يستحبّ الاحتياط فيه
[٥] الامام الخميني: عدم وجوبها لا يخلو من قوّة
الخوئي: الظاهر أنّه لا إشكال فيه و لا سيّما في الزلزلة
[٦] مكارم الشيرازي:
قد مرّ التفصيل في المسألة السابقة
[٧] الگلپايگاني: و الأفضل
[٨] مكارم
الشيرازي: و كذا إذا ضاق وقت فضيلة الفريضة
[٩] الامام الخميني، الگلپايگاني: لا
يُترك