العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٢٠ - فصل في صلاة الآيات
الثامنة: أن يأتي بالركعة الاولى كما في الصورة الثانية، و بالثانية كما في الخامسة.
التاسعة: عكس ذلك. و الأولى اختيار الصورة الاولى.
مسألة ٢: يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليوميّة من الأجزاء و الشرائط و الأذكار الواجبة و المندوبة.
مسألة ٣: يستحبّ في كلّ قيام ثانٍ بعد القراءة قبل الركوع قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، و يجوز الاجتزاء بقنوتين: أحدهما قبل [١] الركوع الخامس [٢] و الثاني قبل العاشر، و يجوز الاقتصار على الأخير منهما.
مسألة ٤: يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ للركوع و كلّ رفع [٣] منه [٤].
مسألة ٥: يستحبّ أن يقول: «سمع اللّه لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس و العاشر.
مسألة ٦: هذه الصلاة، حيث إنّها ركعتان، حكمها حكم الصلاة الثنائيّة في البطلان إذا شكّ في أنّه في الاولى أو الثانية و إن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة؛ نعم، إذا شكّ في عدد الركوعات، كان حكمها حكم أجزاء اليوميّة في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ و على الإتيان إن تجاوز، و لا تبطل صلاته بالشكّ فيها؛ نعم، لو شكّ في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الاولى، أو السادس فيكون أوّل الثانية، بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشكّ في الركعات.
مسألة ٧: الركوعات في هذه الصلاة أركان، تبطل بزيادتها و نقصها عمداً و سهواً كاليوميّة.
مسألة ٨: إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت، و الصلاة أداء [٥]، بل و
[١] الامام الخميني: يأتي به رجاءً
[٢] الگلپايگاني: فيه تأمّل، كما مرّ؛ نعم، لا بأس به رجاءً
مكارم الشيرازي: لا دليل عليه
[٣] الامام الخميني: إلّا الرفع من الخامس و
العاشر، فيقول فيهما: «سمع اللّه لمن حمده»
[٤] مكارم الشيرازي: إلّا في الرفع عن
الخامسة و العاشرة فيقول: «سمع اللّه لمن حمده» كما في النصّ
[٥] مكارم الشيرازي:
الأحوط أن ينوي ما في الذمّة؛ و شمول أدلّة من أدرك له، محلّ كلام