العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦١٩ - فصل في صلاة الآيات
تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة، بل ركع عن بعضها فإنّه يقرأ من حيث قطع و لا يعيد الحمد، كما عرفت؛ نعم، لو ركع الركوع الخامس [١] عن بعض [٢] سورة فسجد، فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية، ثمّ القراءة من حيث قطع، و في صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كلّ ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق.
مسألة ١: لكيفيّة صلاة الآيات، كما استفيد ممّا ذكرنا، صور [٣]:
الاولى: أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب و سورة تامّة في كلّ من الركعتين، فيكون كلّ من الفاتحة و السورة عشر مرّات، و يسجد بعد الركوع الخامس و العاشر سجدتين.
الثانية: أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين، فيكون الفاتحة مرّتان: مرّة في القيام الأوّل من الركعة الاولى، و مرّة في القيام الأوّل من الثانية؛ و السورة أيضاً مرّتان.
الثالثة: أن يأتي بالركعة الاولى كما في الصورة الاولى، و بالركعة الثانية كما في الصورة الثانية.
الرابعة: عكس هذه الصورة.
الخامسة: أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات و تفريقها في البعض، فيكون الفاتحة في كلّ ركعة أزيد من مرّة، حيث إنّه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.
السادسة: أن يأتي بالركعة الاولى كما في الصورة الاولى، و بالثانية كما في الخامسة.
السابعة: عكس ذلك.
[١] الگلپايگاني: الأحوط إتمام السورة قبل الخامس
مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بإتمام السورة قبل الركوع الخامس
[٢]
الامام الخميني: لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بركوع الخامسة عن آخر السورة و افتتاح
السورة في الثانية بعد الحمد
[٣] مكارم الشيرازي: ما أفاده قبلًا هو الموافق
لتعبيرات النصوص و يغني عن هذه التفاصيل، مضافاً إلى أنّها أوضح و أوجز