العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦١٥ - فصل في حكم قطع الصلاة
الثالث و العشرون: التورّك، بمعنى وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام.
الرابع و العشرون: الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر، ليسمع ما يقوله القائل.
الخامس و العشرون: كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.
مسألة ١: لا بدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب و الدلال و منع الزكاة و النشوز و الإباق و الحسد و الكبر و الغيبة و أكل الحرام و شرب المسكر، بل جميع المعاصي، لقوله تعالى: «إنّما يتقبّل اللّه من المتّقين».
مسألة ٢: قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة و أنّها لا تبطل بها، لكن من المعلوم أنّ الأولى الاقتصار على صورة الحاجة و الضرورة و لو العرفيّة؛ و هي: عدّ الصلاة بالخاتم و الحصى بأخذها بيده، و تسوية الحصى في موضع السجود، و مسح التراب عن الجبهة، و نفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان، و ضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير أو إيقاظ النائم، و صفق اليدين لإعلام الغير و الإيماء لذلك، و رمي الكلب و غيره بالحجر، و مناولة العصا للغير، و حمل الصبيّ و إرضاعه، و حكّ الجسد، و التقدّم بخطوة [١] أو خطوتين، و قتل الحيّة و العقرب و البرغوث و البقّة و القمّلة و دفنها في الحصى، و حكّ خرء الطير من الثوب، و قطع الثواليل، و مسح الدماميل، و مسّ الفرج، و نزع السنّ المتحرّك، و رفع القلنسوة و وضعها، و رفع اليدين من الركوع أو السجود لحكّ الجسد، و إدارة السبحة، و رفع الطرف إلى السماء، و حكّ النخامة من المسجد، و غسل الثوب أو البدن من القيء و الرعاف.
[فصل في حكم قطع الصلاة]
[فصل في حكم قطع الصلاة] لا يجوز قطع الصلاة الفريضة [٢] اختياراً [٣]، و الأحوط عدم قطع النافلة أيضاً و إن كان الأقوى جوازه. و يجوز قطع الفريضة لحفظ مال و لدفع ضرر ماليّ أو بدنيّ كالقطع لأخذ العبد من الإباق أو الغريم من الفرار أو الدابّة من الشراد و نحو ذلك؛ و قد يجب [٤]، كما إذا توقّف
[١] مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال
[٢] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٣] الخوئي: على الأحوط
[٤] الامام الخميني: وجوبه الشرعيّ في أمثال ما ذكر ممنوع، و كذا الاستحباب فيما ذكر