العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٩٠ - فصل في الترتيب
بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال؛ و أمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، و إن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اخرى مومئاً إلى يساره، و يحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام، فيكون ثلاث مرّات.
مسألة ٧: قد مرّ سابقاً في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه و هو في الصلاة، صحّت صلاته [١] و إن كان قبل السلام أو في أثنائه؛ فإذا أتى بالسلام الأوّل و دخل عليه الوقت في أثنائه تصحّ صلاته، و أمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه، ففيه إشكال و إن كان يمكن القول بالصحّة، لأنّه و إن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة، لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزء فيصدق دخول الوقت في الأثناء، فالأحوط [٢] إعادة الصلاة [٣] مع ذلك.
[فصل في الترتيب]
فصل في الترتيب
يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب، بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة و القراءة على الركوع و هكذا، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً، و أبطل [٤] من جهة لزوم الزيادة؛ سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال و في الأركان أو غيرها.
و إن كان سهواً، فإن كان في الأركان، بأن قدّم ركناً على ركن، كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك [٥]؛ و إن قدّم ركناً على غير الركن، كما إذا قدّم الركوع على القراءة أو قدّم غير الركن على الركن، كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين، أو قدّم غير الأركان بعضها على
[١] الخوئي: في صحّتها إشكال؛ و الأحوط لزوماً إعادتها، بل هي الأقوى إذا كان دخول الوقت بعد السلام المخرج
[٢] الامام الخميني، الگلپايگاني: لا يُترك
[٣] مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط
[٤] الگلپايگاني: في الأركان و السجدة الواحدة إذا قدّمها عمداً؛ و في غيرهما فالأحوط إتمام الصلاة مرتباً ثمّ الإعادة
[٥] مكارم الشيرازي: يأتي في أبواب الخلل، و كذا ما بعده