العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٨ - الرابع الميتة من كلّ ما له دم سائل
مسألة ٦: ما يؤخذ من يد المسلم [١] من اللحم أو الشّحم أو الجِلد، محكوم بالطهارة [٢] و إن لم يعلم تذكيته؛ و كذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال، لكنّ الأحوط الاجتناب.
مسألة ٧: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم، محكوم بالنجاسة [٣]، إلّا إذا علم [٤] سبق يد المسلم عليه.
مسألة ٨: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، و لا يقبل الطهارة شيء من الميتات، سوى ميّت المسلم فإنّه يطهر بالغُسل.
مسألة ٩: السقط قبل ولوج الروح نجس [٥]، و كذا الفرخ في البيض [٦].
[١] الگلپايگاني: الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ من سوق الإسلام و لو من يد الكافر إن لم يعلم سبقه بسوق الكفر، محكوم بالطهارة؛ و المأخوذ من سوق الكفر و لو من يد المسلم إن لم يعلم سبقه بسوق الإسلام، محكوم بالنجاسة، إلّا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها، لكن لا يُترك الاحتياط في المأخوذ من يد الكافر مطلقاً حيث ادّعي الإجماع على نجاسته؛ و الإجماع على طهارة المأخوذ من يد المسلم مطلقاً و إن ادّعي أيضاً، لكنّ الأحوط الاجتناب من المأخوذ منه في سوق الكفر
مكارم
الشيرازي: و إن كان مسبوقاً بيد الكافر أو سوقهم و احتمل إحراز المسلم للتذكية
احتمالًا عقلائيّاً؛ هذا بناءً على نجاسة غير المذكّى
[٢] الخوئي: و كذا المأخوذ
من سوق المسلمين
الامام
الخميني: مع عدم العلم بمسبوقيّتها بيد الكافر؛ و أمّا معه فمع العلم بعدم فحص
المسلم فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه، و مع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار
في الحكم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذكّى
[٣] الخوئي: لا يخلو الحكم
بالنجاسة من إشكال بل منع؛ لأنّ النجاسة مترتّبة على عنوان الميتة، و هو لا يثبت
باستصحاب عدم التذكية؛ نعم، المأخوذ من يد الكافر أو ما يوجد في أرضهم لا يجوز
أكله و لا الصلاة فيه، و بذلك يظهر الحال في كلّ ما يشكّ في تذكيته و عدمها و إن
لم يكن مأخوذاً من يد الكافر كاللّقَطة في البرّ و نحوها في غير بلاد المسلمين
مكارم
الشيرازي: إذا علم كونه ميتة أي مات حتف أنفه، و إلّا فالحكم بالنجاسة ممنوع، لعدم
الدليل على أنّ غير المذكّى بالشرائط الشرعيّة نجس؛ و لكن جواز الصلاة فيه و حلّية
الأكل مشروطتان بالتذكية الشرعيّة
[٤] الامام الخميني: و في بعض صور الاحتمال
أيضاً على الأقوى
[٥] الامام الخميني: على الأحوط فيهما
الگلپايگاني:
مشكل و إن كان الاحتياط حسناً
[٦] الخوئي: الحكم بالنجاسة فيهما لا يخلو من
إشكال، و الأحوط الاجتناب عنهما
مكارم الشيرازي: و الأقوى الطهارة في كليهما بشرط عدم ولوج الروح، و المراد منه هو الروح الحيواني الفاعل للحركة و الحسّ؛ أمّا الروح النباتي الّذي هو مبدأ النموّ و التغذية، فهو موجود فيه من أوّل أمره