العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٧٩ - فصل في سائر أقسام السجود
على من كتبها أو تصوّرها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال.
مسألة ٤: السبب مجموع الآية، فلا يجب [١] بقراءة بعضها و لو لفظ السجدة منها.
مسألة ٥: وجوب السجدة فوريّ، فلا يجوز التأخير؛ نعم، لو نسيها، أتى بها إذا تذكّر، بل و كذلك لو تركها عصياناً.
مسألة ٦: لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر، فالأحوط الإتيان بالسجدة.
مسألة ٧: إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً، فالأحوط السجدة أيضاً.
مسألة ٨: يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف، بل و إن كان في زمان واحد [٢]، بأن قرأها جماعة [٣] أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط [٤].
مسألة ٩: لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره، كالصغير و المجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن.
مسألة ١٠: لو سمعها [٥] في أثناء الصلاة أو قرأها [٦]، أومئ للسجود [٧] و سجد [٨] بعد الصلاة و أعادها.
مسألة ١١: إذا سمعها أو قرأها في حال السجود، يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، و لا يكفي البقاء بقصده، بل و لا الجرّ إلى مكان آخر.
[١] الگلپايگاني: و لكنّه أحوط، خصوصاً لفظها
[٢] مكارم الشيرازي: الأقوى كفاية سجدة واحدة حينئذٍ
[٣] الخوئي: الظاهر جواز الاكتفاء بسجدة واحدة حينئذٍ
[٤] الامام الخميني: عدم التكرّر مع الاستماع دفعةً من جماعة لا يخلو من قوّة، كما أنّ الأقوى في الفرض الأخير هو التكرّر
[٥] الگلپايگاني: قد مرّ عدم الوجوب في السماع؛ و أمّا في القراءة أو الاستماع، فمع العمد يجب السجدة و تبطل الصلاة و مع النسيان يومئ للسجدة و يتمّ الصلاة و هي صحيحة، و الأحوط مع ذلك إتيان السجدة بعد الصلاة ثمّ إعادة الصلاة
[٦] الخوئي: اريد بذلك القراءة سهواً؛ و أمّا إذا كانت عمداً فتبطل الصلاة على الأحوط عندنا، و جزماً عند الماتن قدس سره كما تقدّم
[٧] الامام الخميني: تقدّم في القراءة ما هو الأقوى
مكارم الشيرازي: بل يأتي بالسجدة ثمّ يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها، كما عرفت في فصل
القراءة
[٨] الخوئي: على الأحوط؛ و أمّا الإعادة فلا وجه لها