العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٢٢ - فصل في النيّة
السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض [١]
الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام.
التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها [٢]
العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس، في مواطن التخيير.
مسألة ٢١: لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها، أبطلها و استأنف، و لا يجوز العدول على الأقوى.
مسألة ٢٢: لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض و لا من النفل إلى النفل، حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت و السبق و اللحوق.
مسألة ٢٣: إذا عدل في موضع لا يجوز العدول، بطلتا [٣]، كما لو نوى بالظهر العصر و أتمّها على نيّة العصر.
مسألة ٢٤: لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها، لم يصحّ له العدول إلى العصر.
مسألة ٢٥: لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء، لا يبعد صحّتها على النيّة [٤] الاولى، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان أنّه صلّاها، فإنّها تصحّ عصراً، لكنّ الأحوط [٥] الإعادة.
مسألة ٢٦: لا بأس [٦] بترامي العدول، كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة
[١] الگلپايگاني: على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى
مكارم الشيرازي: يأتي في باب الجماعة إن شاء اللّه؛ و ذكره في أقسام العدول من
باب التوسعة، و كذا بعض الفروع الآتية
[٢] مكارم الشيرازي: و لم يصلّ صلاة رباعية
[٣] الامام الخميني: إذا تذكّر بعد الدخول في الركن، و إلّا فيمكن القول بصحّة
المعدول عنه، و عليه جبران ما نقص عنه
[٤] مكارم الشيرازي: بعيد، و الأحوط
الإعادة
[٥] الامام الخميني: لا يُترك، إلّا في مثل ما تقدّم في التعليقة الآنفة
الگلپايگاني: لا يُترك، إلّا إذا تبيّن قبل الإتيان بشيء بقصد الظهر، فيتمّها
عصراً
[٦] الامام الخميني: فيه تأمّل