العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥١٠ - فصل في مستحبّات الأذان و الإقامة
و لو اختار الخطوة، أن يقول: باللّه أستفتح و بمحمّد صلى الله عليه و آله أستنجح و أتوجّه، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و اجعلني بهم وجيهاً في الدنيا و الآخرة و من المقرّبين.
مسألة ٢: يستحبّ لمن سمع المؤذّن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه، أن يقول: و أنا أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّداً رسول اللّه صلى الله عليه و آله أكتفي بها عن كلّ من أبى و جحد، و اعين بها من أقرّ و شهد.
مسألة ٣: يستحبّ في المنصوب للأذان أن يكون عدلًا رفيع الصوت مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات، و أن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.
مسألة ٤: من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة، لم يجز له قطعها لتداركهما [١]؛ نعم، إذا كان عن نسيان، جاز له القطع ما لم يركع [٢]، منفرداً كان أو غيره، حال الذكر [٣]، لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع، بل و كذا لو بقي على التردّد كذلك، و كذا لا يرجع لو نسي [٤] أحدهما [٥] أو نسي بعض فصولهما، بل أو شرائطهما على الأحوط.
مسألة ٥: يجوز للمصلّي فيما إذا جاز له ترك الإقامة، تعمّد الاكتفاء بأحدهما [٦]؛ لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام، ثمّ بدا له فعله، أعادها بعده.
مسألة ٦: لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو اغمي عليه أو سكر ثمّ أفاق، جاز له البناء ما لم تفت الموالاة مراعياً لشرطيّة الطهارة في الإقامة، لكنّ الأحوط الإعادة فيها [٧] مطلقاً
[١] الخوئي: على الأحوط
مكارم الشيرازي: على الأحوط، كما سيأتي
[٢] الخوئي: لا يبعد جواز القطع بعد
الركوع أيضاً حتّى فيما لو نسي الإقامة وحدها
[٣] الامام الخميني: بل مطلقاً على
الأقوى، و الأحوط ما في المتن
[٤] الگلپايگاني: جواز الرجوع مع نسيان خصوص
الإقامة ما لم يركع لا يخلو عن قوّة، لكنّ الأحوط عدم الرجوع
مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٥] الامام الخميني: جواز الرجوع في نسيان
الإقامة لا يخلو من قوّة، خصوصاً قبل القراءة
[٦] الخوئي: مرّ أنّا لم نقف على
دليل جواز الاكتفاء بالأذان وحده
مكارم الشيرازي: الاكتفاء بالأذان وحده مشكل
[٧] مكارم الشيرازي: لا يُترك
هذا الاحتياط، و كذا في المرتدّ