العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠٩ - فصل في مستحبّات الأذان و الإقامة
الثالث: الطهارة في الأذان؛ و أمّا الإقامة فقد عرفت أنّ الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة، اعتبارها فيها، بل الأحوط [١] اعتبار الاستقبال و القيام أيضاً فيها و إن كان الأقوى الاستحباب.
الرابع: عدم التكلّم في أثنائهما، بل يكره بعد «قد قامت الصلاة» للمقيم، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة إلّا في تقديم إمام، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة كتسوية صفّ و نحوه، بل يستحبّ له إعادتها حينئذٍ.
الخامس: الاستقرار في الإقامة.
السادس: الجزم في أواخر فصولهما [٢] مع التأنّي في الأذان و الحدر في الإقامة، على وجه لا ينافي قاعدة الوقف.
السابع: الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه.
الثامن: وضع الإصبعين في الاذنين في الأذان.
التاسع: مدّ الصوت في الأذان و رفعه، و يستحب الرفع في الإقامة أيضاً، إلّا أنّه دون الأذان.
العاشر: الفصل بين الأذان و الإقامة بصلاة ركعتين [٣] أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت، بل أو تكلّم، لكن في غير [٤] الغداة، بل لا يبعد كراهته فيها.
مسألة ١: لو اختار السجدة، يستحبّ أن يقول في سجوده: ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً، أو يقول: لا إله إلّا أنت سجدت لك خاضعاً خاشعاً.
و لو اختار القعدة، يستحبّ أن يقول: اللّهم اجعل قلبي بارّاً و رزقي دارّاً و عملي سارّاً و اجعل لي عند قبر نبيّك قراراً و مستقرّاً.
[١] الگلپايگاني: بل لا يخلو من وجه
[٢] مكارم الشيرازي: ما ذكره في السادس و ما يليه إلى المسألة الثالثة، يؤتى بها رجاءً، لبناء بعضها على قاعدة التسامح غير الثابتة عندنا
[٣] الامام الخميني: يأتي بهما في صلاة المغرب رجاءً، و الأولى الفصل فيها بغيرهما
الگلپايگاني: في غير المغرب
[٤] الامام الخميني: استدراك عن التكلّم