العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠٦ - فصل في الأذان و الإقامة
معتدّ به. و كذا يستحبّ حكاية الإقامة [١] أيضاً؛ لكن ينبغي إذا قال المقيم: «قد قامت الصلاة» أن يقول هو: «اللّهم أقمها و أدمها و اجعلني من خير صالحي أهلها» و الأولى تبديل [٢] الحيّعلات بالحولقة، بأن يقول: «لا حول و لا قوّة إلّا باللّه».
مسألة ٥: يجوز حكاية الأذان [٣] و هو في الصلاة، لكنّ الأقوى حينئذٍ تبديل الحيّعلات بالحولقة.
مسألة ٦: يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه و بين الصلاة.
مسألة ٧: الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع.
مسألة ٨: القدر المتيقّن من الأذان، الأذان المتعلّق بالصلاة؛ فلو سمع الأذان الّذي يقال في اذن المولود أو وراء المسافر [٤] عند خروجه إلى السفر، لا يجزيه.
مسألة ٩: الظاهر [٥] عدم الفرق [٦] بين أذان الرجل و المرأة [٧]، إلّا إذا كان سماعه على الوجه المحرّم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم.
مسألة ١٠: قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة، فلو لم يكن قاصداً و بعد السماع بنى على الصلاة، لم يكف في السقوط؛ و له وجه [٨].
[١] الامام الخميني: لكن يأتي بالحيّعلات رجاءً مكارم الشيرازي: لا يخلو من إشكال؛ فالأحوط أن يأتي به رجاءً
[٢] مكارم الشيرازي: لم يقم عليه دليل يعتدّ به
[٣] مكارم الشيرازي: الأحوط تركه حينئذٍ و الإقبال على الصلاة، للشكّ في إطلاق الأدلّة
[٤] الگلپايگاني: بل لم نقف على دليل لأصل تشريعه وراء المسافر
مكارم الشيرازي: لم يدلّ دليل على تشريعه
[٥] الامام الخميني: فيه تأمّل
[٦]
مكارم الشيرازي: الظاهر عدم شمول الأدلّة لأذان المرأة إلّا للمرأة
[٧] الخوئي:
في جواز اكتفاء الرجل بأذان المرأة إشكال، بل منع
الگلپايگاني: في الاكتفاء بسماع أذانها إشكال
[٨] الخوئي: بل هو الأوجه
الگلپايگاني: لكنّه خلاف إطلاق الأخبار
مكارم الشيرازي: و هو المتيقّن من الأدلّة المعتبرة في المقام