العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠٣ - فصل في الأذان و الإقامة
أحدها: أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر، و أمّا مع التفريق فلا يسقط.
الثاني: أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر، لا مع التفريق.
الثالث: أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً، لا مع التفريق.
الرابع: العصر و العشاء للمستحاضة الّتي تجمعهما مع الظهر و المغرب.
الخامس: المسلوس و نحوه في بعض الأحوال الّتي يجمع بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.
و يتحقّق التفريق [١] بطول الزمان بين الصلاتين، لا بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء عليها السلام أو التعقيب و الفصل القليل، بل لا يحصل [٢] بمجرّد فعل النافلة مع عدم طول الفصل.
و الأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة و إن كان الأحوط الترك [٣]، خصوصاً في الثلاثة الاولى [٤].
مسألة ٢: لا يتأكّد [٥] الأذان [٦] لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد، لما عدا الصلاة الاولى، فله أن يؤذّن للُاولى منها و يأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة.
مسألة ٣: يسقط الأذان و الإقامة في موارد:
أحدها: الداخل في الجماعة الّتي أذّنوا لها و أقاموا [٧] و إن لم يسمعهما و لم يكن حاضراً حينهما و كان مسبوقاً، بل مشروعيّة الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال [٨].
[١] مكارم الشيرازي: لا ينبغي الشكّ في أنّ المراد بالتفريق في مقابل الجمع هو فعل كلّ صلاة في وقت فضيلتها على ما كان في الصدر الأوّل و على ما هو معمول اليوم بين أهل السنّة؛ و الحمل على معناه العرفي بعد هذه المعهودية عجيب، و النصوص الخاصّة تؤيّد هذا المعنى
[٢] الامام الخميني: حصوله غير بعيد بفعل النافلة الموظّفة
الگلپايگاني: لا يبعد الحصول بفعل النافلة
[٣] الامام الخميني: لا يُترك في
مطلق الجمع، بل الأقوى أنّه عزيمة في عصر يوم عرفة و عشاء ليلة العيد بمزدلفة
[٤]
الگلپايگاني: بل الاحتياط في الرابع و الخامس آكد، بل لا يُترك فيهما
[٥] الامام
الخميني: الأحوط ترك الأذان في غير الاولى
[٦] مكارم الشيرازي: بل الأحوط تركه
إذا جمع
[٧] الخوئي: أو الّتي سمع الإمام فيها الأذان و الإقامة
[٨] الامام
الخميني: بل الأقوى عدم المشروعيّة