العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٩ - فصل في بعض أحكام المسجد
نعم، لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع، بالكنس أو نحوه.
الخامس: لا يجوز دفن الميّت في المسجد [١] إذا لم يكن مأموناً من التلويث، بل مطلقاً على الأحوط [٢].
السادس: يستحبّ سبق الناس في الدخول إلى المساجد و التأخّر عنهم في الخروج منها.
السابع: يستحبّ الإسراج [٣] فيه و كنسه، و الابتداء في دخوله بالرجل اليمنى و في الخروج باليسرى، و أن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه، و أن يستقبل القبلة و يدعو و يحمد اللّه، و يصلّي على النبيّ صلى الله عليه و آله، و أن يكون على طهارة.
الثامن: يستحبّ صلاة التحيّة بعد الدخول، و هي ركعتان، و يجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبّة.
التاسع: يستحبّ التطيّب و لبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد.
العاشر: يستحبّ جعل المطهرة على باب المسجد.
الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد و رفع المنارة عن السطح و نقشها بالصور غير ذوات الأرواح، و أن يجعل لجدرانها شرفاً [٤]، و أن يجعل لها محاريب داخلة [٥].
الثاني عشر: يكره استطراق المساجد إلّا أن يصلّي فيها ركعتين، و كذا إلقاء النخامة و النخاعة و النوم إلّا لضرورة، و رفع الصوت إلّا في الأذان و نحوه، و إنشاد الضالّة و حذف الحصى و قراءة الأشعار غير المواعظ و نحوها، و البيع و الشراء، و التكلّم في امور الدنيا، و قتل القمّل، و إقامة الحدود، و اتّخاذها محلًاّ للقضاء و المرافعة، و سلّ السيف و تعليقه في القبلة، و دخول من أكل البصل و الثوم و نحوهما ممّا له رائحة تؤذي الناس، و تمكين
[١] الخوئي: حتّى إذا كان مأموناً من التلويث، لمنافاة الدفن جهة الوقف؛ نعم، إذا اشترط الواقف ذلك لا يبعد جوازه، و احتمال التلويث يدفع بالأصل
[٢] مكارم الشيرازي: بل هو الأقوى، لأنّه منافٍ لوقفه؛ حتّى أنّه يشكل مع الشرط من الواقف
[٣] مكارم الشيرازي: بعض ما يلي من المستحبّات و المكروهات مبنيّ على المسامحة في أدلّة السنن
[٤] مكارم الشيرازي: و هو ما يسمّى في الفارسية: «كنگره و دندانه» مثل قصور الملوك، و مقابله الجم
[٥] مكارم الشيرازي: في تعبيره مسامحة، و الصحيح داخلة في الحائط، أي حائط يحيط بالمحراب كالمقاصير الّتي أحدثها الجبّارون خوفاً من الناس