العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٢ - فصل في الأمكنة المكروهة
الوقت [١]، و في الضيق [٢] يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ [٣] على الترتيب [٤].
مسألة ٢٨: إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى و لا شيء عليه [٥]، و إن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن [٦]، و إلّا قطع الصلاة في السعة [٧]، و في الضيق أتمّ على ما تقدّم [٨] إن أمكن، و إلّا اكتفى به.
[فصل في الأمكنة المكروهة]
فصل في الأمكنة المكروهة [٩] و هي مواضع [١٠]:
أحدها: الحمّام و إن كان نظيفاً، حتّى المسلخ منه عند بعضهم، و لا بأس بالصلاة على سطحه.
الثاني: المزبلة.
الثالث: المكان المتّخذ للكنيف و لو سطحاً متّخذاً لذلك.
الرابع: المكان الكثيف الّذي يتنفّر منه الطبع.
[١] مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، بل يتمّها و يعيد على الأحوط، لما قد عرفت من أنّ أمر العذر في ما يصحّ السجود عليه واسع، كما يظهر من رواية الرمضاء و شبهها
[٢] الخوئي: بأن لا يتمكّن من إدراك ركعة جامعة للشرائط
[٣] الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط في تقديم ظهر الكفّ على المعادن
مكارم الشيرازي: و قد عرفت أنّ ظهر الكفّ ينحصر بما لا يوجد شيء غيره مطلقاً
على الأحوط
[٤] الامام الخميني: بل على ما مرّ من الترتيب
الخوئي: على النحو المتقدّم [في هذا الفصل، المسألة ٢٣]
[٥] الخوئي: فيه
إشكال، و الأحوط إعادة السجدة الواحدة حتّى إذا كانت الغلطة في سجدتين، ثمّ إعادة
الصلاة
[٦] الخوئي: لا يبعد وجوب الرفع و الوضع على ما يصحّ السجود عليه مع
التمكّن و سعة الوقت، و الأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك
مكارم الشيرازي: إذا لم يناف هيئة الصلاة
[٧] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه
يتمّ و يعيد، على الأحوط
[٨] الخوئي: على ما مرّ من جهة الترتيب و معنى الضيق [في
هذا الفصل، المسألة ٢٣ و ٢٧]
[٩] الامام الخميني: ثبوت الكراهة في بعض تلك
الموارد محلّ نظر، و الأمر سهل
[١٠] مكارم الشيرازي: بعضها و إن كان محلًاّ
للتأمّل، إلّا أنّه لا بأس بالعمل بها رجاءً