العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩١ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
مسألة ٢٤: يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه [١]؛ فلا يصحّ على الوحل و الطين أو التراب الّذي لا تتمكّن الجبهة عليه، و مع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين، و لكن إن لصق بجبهته يجب إزالته [٢] للسجدة الثانية [٣]؛ و كذا إذا سجد على التراب و لصق بجبهته، يجب إزالته لها؛ و لو لم يجد إلّا الطين الّذي لا يمكن الاعتماد عليه، سجد عليه بالوضع [٤] من غير اعتماد [٥].
مسألة ٢٥: إذا كان في الأرض ذات الطين، بحيث يتلطّخ به بدنه و ثيابه في حال الجلوس للسجود و التشهّد، جاز له الصلاة مومئاً للسجود، و لا يجب الجلوس للتشهّد، لكنّ الأحوط [٦] مع عدم الحرج الجلوس [٧] لهما [٨] و إن تلطّخ بدنه و ثيابه؛ و مع الحرج أيضاً إذا تحمّله، صحّت صلاته [٩].
مسألة ٢٦: السجود على الأرض أفضل من النبات و القرطاس، و لا يبعد كون التراب أفضل من الحجر؛ و أفضل من الجميع، التربة الحسينيّة، فإنّها تخرق الحجب السبع و تستنير إلى الأرضين السبع [١٠].
مسألة ٢٧: إذا اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه، قطعها في سعة
[١] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٢] الامام الخميني: مع صيرورته حائلًا عن وصول الجبهة، و كذا في التراب
[٣] الخوئي: على الأحوط
[٤] الخوئي: الظاهر وجوب الإيماء في هذا الفرض
[٥] مكارم الشيرازي: بل يومئ للسجود هنا
[٦] الامام الخميني: في كونه أحوط إشكال، بل لا يبعد أن يكون الإيماء و التشهّد قائماً أحوط
الگلپايگاني: لا يُترك
[٧] الخوئي: بل هو الأظهر
[٨] مكارم الشيرازي: إذا لم
يكن حرجاً، كمن يعمل في الآبار و كان في ثيابه؛ فحينئذٍ كان السجود على الأرض
واجباً و في غيره الحرج العرفيّ ثابت، فلا وجه للاحتياط، لا هنا و لا هناك
[٩]
الخوئي: الحكم بالصحّة لا يخلو من إشكال، و الأحوط الصلاة مع الإيماء
مكارم الشيرازي: لا يخلو الحكم بصحّته عن إشكال
[١٠] مكارم الشيرازي: كما في
حديث المصباح و غيره