العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨٨ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
مسألة ٤: في جواز السجدة على العقاقير و الأدوية مثل لسان الثور و عنب الثعلب و الخبة و أصل السوس و أصل الهندباء إشكال [١]، بل المنع لا يخلو عن قوّة [٢]؛ نعم، لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً و لو في حال المرض و إن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها.
مسألة ٥: لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن و العلف.
مسألة ٦: لا يجوز السجدة [٣] على ورق الشاي و لا على القهوة، و في جوازها على الترياك إشكال [٤].
مسألة ٧: لا يجوز على الجوز و اللوز [٥]؛ نعم، يجوز على قشرهما بعد الانفصال [٦] و كذا نوى المشمش و البندق و الفستق.
مسألة ٨: يجوز [٧] على نخالة الحنطة [٨] و الشعير و قشر الارز [٩].
مسألة ٩: لا بأس بالسجدة على نوى التمر [١٠] و كذا على ورق الأشجار و قشورها و كذا سعف النخل.
[١] الخوئي: و الأظهر هو الجواز
[٢] مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه، و لكنّه لا يُترك الاحتياط فيه
[٣] الخوئي: الظاهر جوازه على ورق «الشاي» و عدم جوازه على «القهوة و الترياك»
مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٤] الامام الخميني: بل منع
مكارم الشيرازي: لا إشكال في جوازه، لأنّه ليس من المأكول في العادة و لا من
المشروب بالمعنى الظاهر في الروايات
[٥] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيهما
[٦]
الخوئي: لا يبعد الجواز حال الاتّصال أيضاً، و كذا الحال في النوى، و الاحتياط لا
ينبغي تركه
مكارم الشيرازي: فيه و فيما بعده إشكال
[٧] الامام الخميني: فيه إشكال، لا
يُترك الاحتياط في نخالتهما؛ و أمّا على قشر الارز بعد الانفصال فلا يبعد جوازه
مكارم الشيرازي: فيه أيضاً إشكال، فلا يُترك الاحتياط
[٨] الخوئي: جواز
السجود على المذكورات لا يخلو من إشكال
[٩] الگلپايگاني: لكنّ الأحوط ترك السجدة
على قشر المأكولات و نواها
[١٠] الامام الخميني: لا يخلو الجواز فيه من إشكال
مكارم الشيرازي: فيه أيضاً إشكال ينشأ من عدّه من المأكول بالتبع