العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨٧ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
الضرورة. و إذا صلّى على سطحها، فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها و يصلّي قائماً [١]؛ و القول بأنّه يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى البيت المعمور أو يصلّي مضطجعاً، ضعيف.
[فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي]
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
يشترط فيه مضافاً إلى طهارته، أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول و الملبوس؛ نعم، يجوز على القرطاس [٢] أيضاً، فلا يصحّ على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب و الفضّة و العقيق [٣] و الفيروزج [٤] و القير و الزفت و نحوها، و كذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد و الفحم [٥] و نحوهما، و لا على المأكول و الملبوس كالخبز و القطن و الكتّان و نحوهما. و يجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن [٦].
مسألة ١: لا يجوز [٧] السجود [٨] في حال الاختيار على الخزف و الآجر و النورة و الجصّ المطبوخين، و قبل الطبخ لا بأس به.
مسألة ٢: لا يجوز السجود على البلور و الزجاجة.
مسألة ٣: يجوز السجود على الطين الأرمنيّ و المختوم.
[١] الخوئي: و الأولى أن يجمع بينها و بين الصلاة مستلقياً
[٢] الگلپايگاني: المتّخذ ممّا يجوز السجود عليه
مكارم الشيرازي: بالشرط الّذي يأتي في المسألة [٩]
[٣] مكارم الشيرازي: يجوز
على الأحجار و لو سمّي معدناً، و الظاهر أنّ العقيق منها فإنّه حجر، و كذلك المرمر
و شبهه
[٤] الخوئي: على الأحوط، و الأظهر جواز السجود عليهما و على ما شاكلهما من
الأحجار الكريمة
[٥] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الجواز لا يخلو من وجه
مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٦] الامام الخميني: إذا كانت خارجة من مسمّى
الأرض
مكارم الشيرازي: مرّ الكلام فيه
[٧] الامام الخميني: الأقرب جوازه على جميعها
[٨] الخوئي: على الأحوط؛ و الأظهر جواز السجود على الجميع
مكارم الشيرازي: بل يجوز السجود عليها و على ما يسمّى بالإسمنت