العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨٦ - العاشر أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد
المشاهدة و إن كان لا يبعد كفايته [١] مطلقاً، كما أنّ الكراهة أو الحرمة مختصّة بمن شرع في الصلاة لاحقاً [٢] إذا كانا مختلفين في الشروع و مع تقارنهما تعمّهما، و ترتفع أيضاً بتأخّر المرأة مكاناً بمجرّد الصدق و إن كان الأولى تأخّرها عنه في جميع حالات الصلاة، بأن يكون مسجدها وراء موقفه؛ كما أنّ الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدهما في موضع عالٍ على وجه لا يصدق معه التقدّم أو المحاذاة و إن لم يبلغ عشرة أذرع [٣].
مسألة ٢٦: لا فرق في الحكم المذكور كراهةً أو حرمةً، بين المحارم و غيرهم و الزوج و الزوجة و غيرهما، و كونهما بالغين أو غير بالغين [٤] أو مختلفين، بناءً على المختار من صحّة عبادات الصبيّ و الصبيّة.
مسألة ٢٧: الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة و الفريضة.
مسألة ٢٨: الحكم المذكور مختصّ بحال الاختيار، ففي الضيق [٥] و الاضطرار لا مانع و لا كراهة [٦]؛ نعم، إذا كان الوقت واسعاً يؤخّر أحدهما صلاته، و الأولى تأخير المرأة صلاتها.
مسألة ٢٩: إذا كان الرجل يصلّي و بحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة، لا كراهة و لا إشكال، و كذا العكس؛ فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة.
مسألة ٣٠: الأحوط [٧] ترك الفريضة على سطح الكعبة و في جوفها [٨] اختياراً، و لا بأس بالنافلة، بل يستحبّ أن يصلّي فيها قبال كلّ ركن [٩] ركعتين، و كذا لا بأس بالفريضة في حال
[١] الامام الخميني: محلّ تأمّل
[٢] الخوئي: بل هي عامّة للسابق أيضاً
[٣] مكارم الشيرازي: لكن في وجود المصداق له خارجاً تأمّل
[٤] الخوئي: الأقوى اختصاص المنع بمحاذاة صلاة البالغ
مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٥] الخوئي: بأن لا يتمكّن من إدراك ركعة واحدة
واجدة للشرائط
[٦] الامام الخميني: فيه تأمّل
[٧] الامام الخميني: و إن كان
الأقوى جوازها عليه، و في جوفها على كراهيّة
[٨] الخوئي: و إن كان الأظهر جواز
فعلها في جوفها مع الركوع و السجود
[٩] مكارم الشيرازي: أي في كلّ زاوية، كما ورد
من فعل النبي صلى الله عليه و آله؛ و أمّا الصلاة النافلة على سطح الكعبة، فجوازها
غير ثابت