العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨٥ - العاشر أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد
[السابع: أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم عليه السلام و لا مساوياً له]
السابع: أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم عليه السلام [١] و لا مساوياً له [٢] مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط [٣]، و لا يكفي في الحائل الشبابيك و الصندوق الشريف و ثوبه.
[الثامن: أن لا يكون نجساً نجاسةً متعدّية إلى الثوب أو البدن]
الثامن: أن لا يكون نجساً نجاسةً متعدّية [٤] إلى الثوب أو البدن [٥]؛ و أمّا إذا لم تكن متعدّية، فلا مانع إلّا مكان الجبهة، فإنّه يجب طهارته و إن لم تكن نجاسته متعدّية، لكنّ الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة [٦] أيضاً مطلقاً، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة.
[التاسع: أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع]
التاسع: أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع [٧] مضمومات، على ما سيجيء في باب السجدة.
[العاشر: أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد]
العاشر: أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد، بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له، إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط [٨] و إن كان الأقوى كراهته [٩] إلّا مع أحد الأمرين؛ و المدار على الصلاة الصحيحة [١٠] لو لا المحاذاة أو التقدّم، دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع. و الأولى في الحائل [١١] كونه مانعاً عن
[١] مكارم الشيرازي: لا يضرّ التقدّم و لا المساواة ما لم يلزم الهتك، كما هو كذلك غالباً؛ نعم، لا يبعد كراهة ذلك
[٢] الگلپايگاني: على الأحوط
الامام الخميني: لا بأس بالمساواة؛ و التقدّم من سوء الأدب، و أمّا اشتراط
عدمه فغير ظاهر
[٣] الخوئي: و الأظهر الجواز مع عدم استلزامه الهتك، كما هو
الغالب
[٤] الامام الخميني: غير معفوّ عنها؛ و في عدّ ما ذكر من شروط المكان،
كبعض ما تقدّم، مسامحة
[٥] مكارم الشيرازي: لا وجه لعدّه من الشرائط لمكان
المصلّي، بل يرجع إلى شرطيّة طهارة اللباس و البدن
[٦] مكارم الشيرازي: سيأتي
الكلام فيه و فيما عدا مكان الجبهة في أحكام السجدة، إن شاء اللّه تعالى
[٧]
مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه هناك أيضاً
[٨] مكارم الشيرازي:
بل الأقوى ذلك، و المعتبر مطلق التقدّم؛ و اختلاف لسان الروايات في الحقيقة من
قبيل ذكر الأمثلة في ذلك، فيكفي حتّى مقدار الشبر، فلا يكون دليلًا على الكراهة و
ليست ناظرة إلى البعد عن اليمين و اليسار، بل ناظر إلى التقدّم في الموقف
[٩]
الخوئي: هذا إذا كان بينهما فصل بمقدار شبر، و إلّا فالأظهر عدم الجواز
[١٠]
الخوئي: بل على مطلق ما يصدق عليه الصلاة و لو كانت فاسدة
[١١] الخوئي: و إن كان
قصيراً أو مشتملًا على النوافذ
مكارم الشيرازي: بل الأحوط و إن كان وجود الكوة أو بعض الخرق غير مضرّ ظاهراً