العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧٧ - أحدها إباحته
وطاؤها غصباً، بل و لو كان المغصوب نعلها.
مسألة ٥: قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض الّتي تحتها تراب مغصوب و لو بفصل عشرين ذراعاً، و عدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفوناً فيها؛ و الفرق بين الصورتين مشكل، و كذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرّف في ذلك التراب أو الشيء المدفون؛ نعم، لو توقّف الاستقرار و الوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره، يصدق التصرّف و يوجب البطلان [١]
مسألة ٦: إذا صلّى في سفينة مغصوبة، بطلت؛ و قد يقال
[٢] بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً و هو مشكل على إطلاقه، بل يختصّ البطلان بما
إذا توقّف [٣] الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح
[٤]
مسألة ٧: ربّما يقال [٤] ببطلان الصلاة على دابّة خيط جرحها بخيط مغصوب و هذا أيضاً مشكل، لأنّ الخيط يعدّ تالفاً [٥] و يشتغل ذمّة الغاصب بالعوض، إلّا إذا أمكن ردّ الخيط إلى
[١] الامام الخميني: محلّ إشكال
الگلپايگاني: على الأحوط
[٢] الامام الخميني: و هو ضعيف، إلّا إذا صلّى على
اللوح المغصوب
[٣] الخوئي: بل يختصّ بما إذا كان اللوح مسجداً
الگلپايگاني: بل الحكم بالبطلان يدور مدار صدق التصرّف، و توقّف الانتفاع أعمّ
منه
[٤] مكارم الشيرازي: في إطلاقه نظر، حتّى على مبنى القوم
[٥] الامام
الخميني: و هو ضعيف؛ سواء أمكن ردّ الخيط أو لا؛ و في تعليله إشكال
[٦] الخوئي: و
على تقدير عدم عدّه من التالف تصحّ الصلاة أيضاً
الگلپايگاني: بل لعدم عدّ الصلاة تصرّفاً في الخيط، فالأقوى الصحّة و لو أمكن الردّ مع بقاء ماليّته، و مع صدق التصرّف تبطل الصلاة و لو مع عدم إمكان الردّ و عدم الماليّة
مكارم الشيرازي: بل و إن لم يعدّ الخيط تالفاً، لعدم صدق التصرّف فيه غالباً