العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧٠ - الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
مسألة ٤٥: يجوز للعُراة الصلاة متفرّقين، و يجوز بل يستحبّ لهم الجماعة، و إن استلزمت للصلاة جلوساً و أمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً فيجلسون و يجلس الإمام وسط الصفّ و يتقدّمهم بركبتيه، و يؤمون [١] للركوع [٢] و السجود [٣] إلّا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض، فيصلّون قائمين صلاة المختار [٤] تارةً، و مع الإيماء اخرى على الأحوط.
مسألة ٤٦: الأحوط بل الأقوى [٥] تأخير الصلاة عن أوّل الوقت، إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت.
مسألة ٤٧: إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب و الآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة، لا تجوز الصلاة في واحد منهما، بل يصلّي عارياً [٦]؛ و إن علم أنّ أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول أو أنّ أحدهما نجس و الآخر طاهر، صلّى صلاتين [٧]، و إذا ضاق الوقت و لم يكن إلّا مقدار صلاة واحدة يصلّي عارياً في الصورة الاولى [٨] و يتخيّر [٩]
[١] الامام الخميني: بل يركعون و يسجدون على وجوههم، إلّا أن يكون هناك ناظر محترم غيرهم، و الأحوط أن يصطفّون صفّاً واحداً، و مع عدم إمكان الصفّ الواحد يومئون، إلّا من في الصفّ الأخير، فإنّهم يركعون و يسجدون.
[٢] الگلپايگاني: بل مع الأمن يجلسون
و يومئ الإمام و يركعون و يسجدون، و إن أرادوا الاحتياط فيصلّون صلاة اخرى قائمين
مؤمئين للركوع و السجود
[٣] الخوئي: الأظهر أنّ المأمومين
يركعون و يسجدون و إن كان الأولى ترك الجماعة في هذا الحال
[٤] الخوئي: الأولى ترك الجماعة في
هذا الحال، و إن أتى بها فالأقوى وجوب القيام مع الإيماء للإمام و المأموم، و
الأحوط للمأمومين إعادة الصلاة من جلوس جماعةً مع الركوع و السجود مكارم الشيرازي:
الأحوط هنا ترك الجماعة و الصلاة فرادى قائماً مومئاً
[٥] الامام الخميني: في القوّة إشكال
الخوئي: في القوّة إشكال، بل منع؛ نعم، هو أحوط مكارم الشيرازي: في قوّته إشكال، و
لكنّه أحوط
[٦] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ
الأقوى وجوب الصلاة في غير المغصوب إذا انحصر الثوب فيه؛ فراجع المسألة [١٠]
[٧] مكارم الشيرازي: على الأحوط، لما
ذكرنا في محلّه من أنّ وجوب الاحتياط بتكرار العبادة قابل للبحث
[٨] الخوئي: بل يتخيّر، كما في
الصورة الثانية
[٩] الامام الخميني: بل يصلّي عارياً
في الثانية أيضاً