العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٩ - الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
ستر العورة، صلّى صلاة المختار [١] قائماً [٢] مع الركوع و السجود؛ و إن لم يجد ما يستر به العورة أصلًا، فإن أمن من الناظر، بأن لم يكن هناك ناظر أصلًا، أو كان و كان أعمى أو في ظلمة، أو علم بعدم نظره أصلًا أو كان ممّن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته، فالأحوط [٣] تكرار الصلاة [٤] بأن يصلّي صلاة المختار تارةً و مومئاً للركوع و السجود اخرى قائماً، و إن لم يأمن من الناظر المحترم صلّى جالساً و ينحني [٥] للركوع و السجود [٦] بمقدار لا يبدو عورته، و إن لم يمكن فيومئ برأسه و إلّا فبعينيه و يجعل الانحناء أو الإيماء [٧] للسجود أزيد من الركوع و يرفع ما يسجد عليه [٨] و يضع [٩] جبهته عليه، و في صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط.
مسألة ٤٤: إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه، ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير [١٠] بينهما وجوه [١١]؛ أوجهها الوسط [١٢].
[١] الخوئي: الأظهر أنّ المتستّر بدخول الوحل أو الماء الكدر أو الحفرة يصلّي مع الإيماء، و الأحوط الجمع بينها و بين صلاة المختار
مكارم الشيرازي: و لكن يشكل الاكتفاء به، و الأحوط الصلاة مومئاً
[٢]
الگلپايگاني: في خصوص الحفرة؛ و أمّا غيرها ممّا ذكره؛ فالأقوى اتّحاد حكمه مع
العاري، و الأحوط الجمع بين وظيفتي المختار و العاري
[٣] الگلپايگاني: و الأقوى
الاجتزاء بالثاني
[٤] الخوئي: و لا بأس بالاكتفاء بالصلاة مع الإيماء قائماً
مكارم الشيرازي: بل اللازم صلاته بالإيماء بالتفصيل الّذي ذكره
[٥]
الگلپايگاني: بل يومئ برأسه على الأقوى؛ هذا مع عدم التمكّن من الركوع و السجود
بحيث لا تبدو العورة، و إلّا فهما المتعيّنان، و لا يبعد التمكّن للجالس خصوصاً في
الركوع
[٦] الخوئي: الأقوى عدم وجوب الانحناء لهما، و الأحوط الجمع بينه و بين
الإيماء و قصد ما هو الواجب منهما في نفس الأمر
مكارم الشيرازي: لا دليل عليه مع إطلاق الأخبار
[٧] الخوئي: على الأحوط
الأولى
[٨] مكارم الشيرازي: إطلاق أخبار الباب ينفيه
[٩] الخوئي: على الأحوط، و
الأظهر عدم وجوبه
[١٠] الگلپايگاني: قد مرّ أنّ التخيير أقوى
[١١] الامام
الخميني: بل الظاهر تعيّن ما هو أحفظ بحسب حالات الصلاة، و إن كان حافظاً للدبُر
في جميع الحالات و للقُبُل في بعضها يستر به الدبُر، و إذا كان بالعكس يستر
القُبُل، و مع التساوي فالأحوط ستر الدبُر
[١٢] الخوئي: فيصلّي حينئذٍ مع الركوع
و السجود، و قد دلّت صحيحة زرارة على أنّ الموجب لسقوط الركوع و السجود هو بدوّ ما
خلفه