العروة الوثقى مع تعليقات
(١)
الجزء الأول
١٣ ص
(٢)
التقليد
١٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة
٣١ ص
(٤)
فصل في المياه
٣١ ص
(٥)
فصل في الماء الجاري
٣٦ ص
(٦)
فصل في الماء الراكد الكرّ و القليل
٣٧ ص
(٧)
فصل في ماء المطر
٤٠ ص
(٨)
فصل في ماء الحمّام
٤٣ ص
(٩)
فصل في ماء البئر
٤٣ ص
(١٠)
فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر و الأصغر
٤٦ ص
(١١)
فصل في الماء المشكوك النجاسة
٤٩ ص
(١٢)
فصل في الأسئار
٥٢ ص
(١٣)
فصل في النجاسات
٥٣ ص
(١٤)
النجاسات اثني عشرة
٥٣ ص
(١٥)
الأوّل و الثاني البول و الغائط من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه
٥٣ ص
(١٦)
الثالث المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل
٥٦ ص
(١٧)
الرابع الميتة من كلّ ما له دم سائل
٥٦ ص
(١٨)
الخامس الدم
٦٠ ص
(١٩)
السادس و السابع الكلب و الخنزير البرّيّان
٦٣ ص
(٢٠)
الثامن الكافر
٦٤ ص
(٢١)
التاسع الخمر
٦٥ ص
(٢٢)
العاشر الفقّاع
٦٧ ص
(٢٣)
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
٦٧ ص
(٢٤)
الثاني عشر عرق الإبل الجلّالة
٦٨ ص
(٢٥)
فصل في طُرُق ثبوت النجاسة أو التنجّس
٦٩ ص
(٢٦)
فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات
٧٣ ص
(٢٧)
فصل في أحكام النجاسة
٧٧ ص
(٢٨)
فصل في الصلاة في النجس
٨٧ ص
(٢٩)
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
٩٢ ص
(٣٠)
فصل في المطهّرات
٩٧ ص
(٣١)
و هي امور
٩٧ ص
(٣٢)
أحدها الماء
٩٧ ص
(٣٣)
الثاني من المطهّرات الأرض
١١١ ص
(٣٤)
الثالث من المطهّرات الشمس
١١٤ ص
(٣٥)
الرابع الاستحالة
١١٦ ص
(٣٦)
الخامس الانقلاب
١١٦ ص
(٣٧)
السادس ذهاب الثلثين
١١٨ ص
(٣٨)
السابع الانتقال
١٢١ ص
(٣٩)
الثامن الإسلام
١٢٢ ص
(٤٠)
التاسع التبعيّة
١٢٣ ص
(٤١)
العاشر من المطهّرات زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان
١٢٤ ص
(٤٢)
الحادي عشر استبراء الحيوان الجلّال
١٢٥ ص
(٤٣)
الثاني عشر حجر الاستنجاء
١٢٥ ص
(٤٤)
الثالث عشر خروج الدم من الذبيحة
١٢٥ ص
(٤٥)
الرابع عشر نزح المقادير المنصوصة
١٢٦ ص
(٤٦)
الخامس عشر تيمّم الميّت
١٢٦ ص
(٤٧)
السادس عشر الاستبراء
١٢٦ ص
(٤٨)
السابع عشر زوال التغيير في الجاري و البئر
١٢٦ ص
(٤٩)
فصل في طرق ثبوت التطهير
١٢٩ ص
(٥٠)
فصل في حكم الأواني
١٣١ ص
(٥١)
فصل في أحكام التخلّي
١٣٨ ص
(٥٢)
فصل في الاستنجاء
١٤٢ ص
(٥٣)
فصل في الاستبراء
١٤٥ ص
(٥٤)
فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته
١٤٧ ص
(٥٥)
فصل في الوضوء
١٥٠ ص
(٥٦)
فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
١٥٠ ص
(٥٧)
الأوّل و الثاني البول و الغائط من الموضع الأصليّ
١٥٠ ص
(٥٨)
الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط
١٥٠ ص
(٥٩)
الرابع النوم مطلقاً
١٥١ ص
(٦٠)
الخامس كلّ ما أزال العقل
١٥١ ص
(٦١)
السادس الاستحاضة القليلة
١٥١ ص
(٦٢)
فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
١٥٢ ص
(٦٣)
فصل في الوضوءات المستحبّة
١٥٨ ص
(٦٤)
فصل في بعض مستحبّات الوضوء
١٦٢ ص
(٦٥)
فصل في مكروهاته
١٦٣ ص
(٦٦)
فصل في أفعال الوضوء
١٦٤ ص
(٦٧)
الأوّل غسل الوجه
١٦٤ ص
(٦٨)
الثاني غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع
١٦٥ ص
(٦٩)
الثالث مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد
١٦٨ ص
(٧٠)
الرابع مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
١٧٠ ص
(٧١)
فصل في شرائط الوضوء
١٧٦ ص
(٧٢)
الأوّل إطلاق الماء
١٧٦ ص
(٧٣)
الثاني طهارته
١٧٧ ص
(٧٤)
الثالث أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة
١٧٧ ص
(٧٥)
الرابع أن يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء و مصبّ مائه مباحاً
١٧٨ ص
(٧٦)
الخامس أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضّة
١٨٣ ص
(٧٧)
السادس أن لا يكون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث
١٨٤ ص
(٧٨)
السابع أن لا يكون مانع من استعمال الماء
١٨٥ ص
(٧٩)
الثامن أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة
١٨٥ ص
(٨٠)
التاسع المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار
١٨٦ ص
(٨١)
العاشر الترتيب
١٨٧ ص
(٨٢)
الحادي عشر الموالاة
١٨٧ ص
(٨٣)
الثاني عشر النيّة
١٨٨ ص
(٨٤)
الثالث عشر الخلوص
١٩٠ ص
(٨٥)
فصل في أحكام الجبائر
٢٠٢ ص
(٨٦)
فصل في حكم دائم الحدث
٢١٣ ص
(٨٧)
فصل في الأغسال
٢١٦ ص
(٨٨)
فصل في غسل الجنابة
٢١٧ ص
(٨٩)
فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة
٢٢٢ ص
(٩٠)
الأوّل الصلاة
٢٢٢ ص
(٩١)
الثاني الطواف الواجب
٢٢٢ ص
(٩٢)
الثالث صوم شهر رمضان و قضاؤه
٢٢٢ ص
(٩٣)
فصل فيما يحرم على الجنب
٢٢٣ ص
(٩٤)
الأوّل مسّ خطّ المصحف
٢٢٣ ص
(٩٥)
الثاني دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله
٢٢٣ ص
(٩٦)
الثالث المكث في سائر المساجد
٢٢٣ ص
(٩٧)
الرابع الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها
٢٢٣ ص
(٩٨)
الخامس قراءة سور العزائم
٢٢٣ ص
(٩٩)
فصل في ما يكره على الجنب
٢٢٧ ص
(١٠٠)
فصل في كيفيّة الغسل و أحكامه
٢٢٧ ص
(١٠١)
فصل في مستحبّات غسل الجنابة
٢٣٦ ص
(١٠٢)
فصل في الحيض
٢٤٢ ص
(١٠٣)
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
٢٥٥ ص
(١٠٤)
فصل في أحكام الحائض
٢٥٩ ص
(١٠٥)
أحدها يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة
٢٥٩ ص
(١٠٦)
الثاني يحرم عليها مسّ اسم اللّه و صفاته الخاصّة
٢٥٩ ص
(١٠٧)
الثالث قراءة آيات السجدة
٢٦٠ ص
(١٠٨)
الرابع اللبث في المساجد
٢٦٠ ص
(١٠٩)
الخامس وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول
٢٦٠ ص
(١١٠)
السادس الاجتياز من المسجدين
٢٦٠ ص
(١١١)
السابع وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال
٢٦١ ص
(١١٢)
الثامن وجوب الكفّارة بوطيها
٢٦١ ص
(١١٣)
التاسع بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً
٢٦٤ ص
(١١٤)
العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض
٢٦٥ ص
(١١٥)
الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض، من صوم شهر رمضان و غيره
٢٦٦ ص
(١١٦)
فصل في الاستحاضة
٢٧٠ ص
(١١٧)
فصل في النفاس
٢٧٩ ص
(١١٨)
فصل في غسل مسّ الميّت
٢٨٣ ص
(١١٩)
فصل في أحكام الأموات
٢٨٧ ص
(١٢٠)
فصل في آداب المريض
٢٨٩ ص
(١٢١)
فصل في استحباب عيادة المريض و آدابها
٢٩٠ ص
(١٢٢)
فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير
٢٩١ ص
(١٢٣)
فصل في المستحبّات بعد الموت و هي امور
٢٩٣ ص
(١٢٤)
فصل في المكروهات
٢٩٣ ص
(١٢٥)
فصل في حكم كراهة الموت
٢٩٤ ص
(١٢٦)
فصل في أنّ وجوب تجهيز الميّت كفائيّ
٢٩٤ ص
(١٢٧)
فصل في مراتب الأولياء
٢٩٥ ص
(١٢٨)
فصل في تغسيل الميّت
٢٩٨ ص
(١٢٩)
فصل في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت
٢٩٩ ص
(١٣٠)
فصل في اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميّت
٣٠٠ ص
(١٣١)
فصل في موارد سقوط غسل الميّت
٣٠٣ ص
(١٣٢)
فصل في كيفيّة غسل الميّت
٣٠٧ ص
(١٣٣)
فصل في شرائط الغسل
٣١٠ ص
(١٣٤)
فصل في آداب غسل الميّت
٣١٣ ص
(١٣٥)
فصل في مكروهات الغسل
٣١٥ ص
(١٣٦)
فصل في تكفين الميّت
٣١٦ ص
(١٣٧)
فصل في مستحبّات الكفن
٣٢٢ ص
(١٣٨)
فصل في بقيّة المستحبّات
٣٢٢ ص
(١٣٩)
فصل في مكروهات الكفن
٣٢٥ ص
(١٤٠)
فصل في الحنوط
٣٢٦ ص
(١٤١)
فصل في الجريدتين
٣٢٨ ص
(١٤٢)
فصل في التشييع
٣٢٩ ص
(١٤٣)
فصل في الصلاة على الميّت
٣٣١ ص
(١٤٤)
فصل في كيفيّة صلاة الميّت
٣٣٦ ص
(١٤٥)
فصل في شرائط صلاة الميّت
٣٣٨ ص
(١٤٦)
فصل في آداب الصلاة على الميّت
٣٤٤ ص
(١٤٧)
فصل في الدفن
٣٤٦ ص
(١٤٨)
فصل في المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده
٣٤٩ ص
(١٤٩)
فصل في مكروهات الدفن
٣٥٦ ص
(١٥٠)
فصل في الأغسال المندوبة
٣٦٤ ص
(١٥١)
فصل في الأغسال المكانيّة
٣٧١ ص
(١٥٢)
فصل في الأغسال الفعليّة
٣٧٢ ص
(١٥٣)
فصل في التيمّم
٣٧٧ ص
(١٥٤)
فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
٣٩١ ص
(١٥٥)
فصل في شرائط ما يتيمّم به
٣٩٥ ص
(١٥٦)
فصل في كيفيّة التيمّم و شرائطه
٣٩٨ ص
(١٥٧)
فصل في أحكام التيمّم
٤٠٣ ص
(١٥٨)
كتاب الصلاة
٤١٧ ص
(١٥٩)
مقدّمة في فضل الصلاة اليوميّة و أنّها أفضل الأعمال الدينيّة
٤١٧ ص
(١٦٠)
فصل في أعداد الفرائض و نوافلها
٤١٨ ص
(١٦١)
فصل في أوقات اليوميّة و نوافلها
٤٢١ ص
(١٦٢)
فصل في أوقات الرواتب
٤٢٧ ص
(١٦٣)
فصل في أحكام الأوقات
٤٣٣ ص
(١٦٤)
فصل في القبلة
٤٤٠ ص
(١٦٥)
فصل في ما يستقبل له
٤٤٨ ص
(١٦٦)
فصل في أحكام الخلل في القبلة
٤٥٠ ص
(١٦٧)
فصل في الستر و الساتر
٤٥١ ص
(١٦٨)
فصل في شرائط لباس المصلّي
٤٥٦ ص
(١٦٩)
الأوّل الطهارة في جميع لباسه
٤٥٦ ص
(١٧٠)
الثاني الإباحة
٤٥٧ ص
(١٧١)
الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة
٤٥٩ ص
(١٧٢)
الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
٤٦١ ص
(١٧٣)
فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
٤٧٢ ص
(١٧٤)
فصل فيما يستحبّ من اللباس
٤٧٣ ص
(١٧٥)
فصل في مكان المصلّي
٤٧٤ ص
(١٧٦)
و يشترط فيه امور
٤٧٤ ص
(١٧٧)
أحدها إباحته
٤٧٤ ص
(١٧٨)
الثاني من شروط المكان كونه قارّاً
٤٨٣ ص
(١٧٩)
الثالث أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام و التزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة
٤٨٣ ص
(١٨٠)
الرابع أن لا يكون ممّا يحرم البقاء فيه
٤٨٤ ص
(١٨١)
الخامس أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه
٤٨٤ ص
(١٨٢)
السادس أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي
٤٨٤ ص
(١٨٣)
السابع أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم عليه السلام و لا مساوياً له
٤٨٥ ص
(١٨٤)
الثامن أن لا يكون نجساً نجاسةً متعدّية إلى الثوب أو البدن
٤٨٥ ص
(١٨٥)
التاسع أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع
٤٨٥ ص
(١٨٦)
العاشر أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد
٤٨٥ ص
(١٨٧)
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
٤٨٧ ص
(١٨٨)
فصل في الأمكنة المكروهة
٤٩٢ ص
(١٨٩)
فصل في بعض أحكام المسجد
٤٩٧ ص
(١٩٠)
فصل في الأذان و الإقامة
٥٠٠ ص
(١٩١)
فصل في شرائط الأذان و الإقامة
٥٠٧ ص
(١٩٢)
فصل في مستحبّات الأذان و الإقامة
٥٠٨ ص
(١٩٣)
فصل في شرائط قبول الصلاة و زيادة ثوابها
٥١١ ص
(١٩٤)
فصل في واجبات الصلاة و أركانها
٥١٢ ص
(١٩٥)
فصل في النيّة
٥١٣ ص
(١٩٦)
فصل في تكبيرة الإحرام
٥٢٤ ص
(١٩٧)
فصل في القيام
٥٢٩ ص
(١٩٨)
فصل في القراءة
٥٣٩ ص
(١٩٩)
فصل القراءة في الركعة الثالثة و الرابعة
٥٥٢ ص
(٢٠٠)
فصل في مستحبّات القراءة
٥٥٥ ص
(٢٠١)
فصل في الركوع
٥٥٨ ص
(٢٠٢)
فصل في السجود
٥٦٧ ص
(٢٠٣)
فصل في مستحبّات السجود
٥٧٥ ص
(٢٠٤)
فصل في سائر أقسام السجود
٥٧٨ ص
(٢٠٥)
فصل في التشهّد
٥٨٤ ص
(٢٠٦)
فصل في التسليم
٥٨٧ ص
(٢٠٧)
فصل في الترتيب
٥٩٠ ص
(٢٠٨)
فصل في الموالاة
٥٩١ ص
(٢٠٩)
فصل في القنوت
٥٩٢ ص
(٢١٠)
فصل في التعقيب
٥٩٦ ص
(٢١١)
فصل في الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله
٥٩٩ ص
(٢١٢)
فصل في مبطلات الصلاة
٦٠٠ ص
(٢١٣)
أحدها فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة
٦٠٠ ص
(٢١٤)
الثاني الحدث الأكبر أو الأصغر
٦٠٠ ص
(٢١٥)
الثالث التكفير
٦٠١ ص
(٢١٦)
الرابع تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار
٦٠١ ص
(٢١٧)
الخامس تعمّد الكلام بحرفين
٦٠٢ ص
(٢١٨)
السادس تعمّد القهقهة و لو اضطراراً
٦١٠ ص
(٢١٩)
السابع تعمّد البكاء
٦١١ ص
(٢٢٠)
الثامن كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة
٦١١ ص
(٢٢١)
التاسع الأكل و الشرب الماحيان للصورة
٦١١ ص
(٢٢٢)
العاشر تعمّد قول آمين
٦١٢ ص
(٢٢٣)
الحادي عشر الشكّ في ركعات الثنائيّة و الثلاثيّة و الاوليين من الرباعيّة
٦١٢ ص
(٢٢٤)
الثاني عشر زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً
٦١٢ ص
(٢٢٥)
فصل في المكروهات في الصلاة
٦١٣ ص
(٢٢٦)
فصل في حكم قطع الصلاة
٦١٥ ص
(٢٢٧)
فصل في صلاة الآيات
٦١٧ ص
(٢٢٨)
فصل في صلاة القضاء
٦٢٤ ص
(٢٢٩)
فصل في صلاة الاستيجار
٦٣٣ ص
(٢٣٠)
فصل في قضاء الوليّ عن الميّت
٦٤٢ ص
(٢٣١)
فصل في الجماعة
٦٤٧ ص
(٢٣٢)
فصل في شرائط الجماعة
٦٥٩ ص
(٢٣٣)
فصل في أحكام الجماعة
٦٦٦ ص
(٢٣٤)
فصل في شرائط إمام الجماعة
٦٧٨ ص
(٢٣٥)
فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها
٦٨٤ ص
(٢٣٦)
فصل في الخلل الواقع في الصلاة
٦٩١ ص
(٢٣٧)
فصل في الشكّ
٦٩٨ ص
(٢٣٨)
فصل في الشكّ في الركعات
٧٠٣ ص
(٢٣٩)
فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط
٧١٤ ص
(٢٤٠)
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
٧١٩ ص
(٢٤١)
فصل في موجبات سجود السهو و كيفيّته و أحكامه
٧٢٤ ص
(٢٤٢)
فصل في الشكوك الّتي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها
٧٢٩ ص
(٢٤٣)
الأوّل الشكّ بعد تجاوز المحلّ
٧٢٩ ص
(٢٤٤)
الثاني الشكّ بعد الوقت
٧٢٩ ص
(٢٤٥)
الثالث الشكّ بعد السلام الواجب
٧٢٩ ص
(٢٤٦)
الرابع شكّ كثير الشكّ
٧٣٠ ص
(٢٤٧)
الخامس الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي
٧٣٢ ص
(٢٤٨)
السادس شكّ كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر
٧٣٢ ص
(٢٤٩)
السابع الشكّ في ركعات النافلة
٧٣٣ ص
(٢٥٠)
ختام فيه مسائل متفرّقة
٧٣٦ ص
(٢٥١)
الاولى إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر
٧٣٦ ص
(٢٥٢)
الثانية إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء
٧٣٧ ص
(٢٥٣)
الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين
٧٣٧ ص
(٢٥٤)
الرابعة إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث
٧٣٧ ص
(٢٥٥)
الخامسة إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر
٧٣٨ ص
(٢٥٦)
السادسة إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكّر أنّه سها عن المغرب
٧٣٨ ص
(٢٥٧)
السابعة إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة
٧٣٨ ص
(٢٥٨)
الثامنة إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين
٧٣٨ ص
(٢٥٩)
التاسعة إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة
٧٣٩ ص
(٢٦٠)
العاشرة إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه اولى العشاء
٧٣٩ ص
(٢٦١)
الحادية عشر إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين، بين الاثنتين و الثلاث
٧٣٩ ص
(٢٦٢)
الثانية عشر إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة
٧٤٠ ص
(٢٦٣)
الثالثة عشر إذا كان قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين
٧٤١ ص
(٢٦٤)
الرابعة عشر إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين
٧٤١ ص
(٢٦٥)
الخامسة عشر إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو
٧٤١ ص
(٢٦٦)
السادسة عشر لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
٧٤٢ ص
(٢٦٧)
السابعة عشر إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا
٧٤٣ ص
(٢٦٨)
الثامنة عشر إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شكّ في الآخر
٧٤٣ ص
(٢٦٩)
التاسعة عشر إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة
٧٤٤ ص
(٢٧٠)
العشرون إذا علم أنّه ترك سجدة، إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة
٧٤٤ ص
(٢٧١)
الحادية و العشرون إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحبيّاً كالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً
٧٤٥ ص
(٢٧٢)
الثانية و العشرون لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً
٧٤٥ ص
(٢٧٣)
الثالثة و العشرون إذا تذكّر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلًا أنّه ترك سجدة من الركعة الاولى و ترك أيضاً ركوع هذه الركعة
٧٤٥ ص
(٢٧٤)
الرابعة و العشرون إذا صلّى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة
٧٤٦ ص
(٢٧٥)
الخامسة و العشرون إذا صلّى المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة
٧٤٦ ص
(٢٧٦)
السادسة و العشرون إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر
٧٤٦ ص
(٢٧٧)
السابعة و العشرون لو علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و لكن لم يدر أنّه صلّى كلًاّ منهما أربع ركعات
٧٤٧ ص
(٢٧٨)
الثامنة و العشرون إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شكّ في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات
٧٤٧ ص
(٢٧٩)
التاسعة و العشرون لو انعكس الفرض السابق
٧٤٨ ص
(٢٨٠)
الثلاثون إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر
٧٤٩ ص
(٢٨١)
الحادية و الثلاثون إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنّه زاد الركعة
٧٤٩ ص
(٢٨٢)
الثانية و الثلاثون لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها
٧٥٠ ص
(٢٨٣)
الثالثة و الثلاثون إذا شكّ في الركوع و هو قائم
٧٥٠ ص
(٢٨٤)
الرابعة و الثلاثون لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ و وجب عليه التدارك، فنسي حتّى دخل في ركن بعده
٧٥٠ ص
(٢٨٥)
الخامسة و الثلاثون إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه
٧٥١ ص
(٢٨٦)
السادسة و الثلاثون إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة
٧٥١ ص
(٢٨٧)
السابعة و الثلاثون لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة، ثمّ شكّ
٧٥١ ص
(٢٨٨)
الثامنة و الثلاثون إذا علم أنّ ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان، لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة
٧٥٢ ص
(٢٨٩)
التاسعة و الثلاثون إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً، ثمّ شكّ
٧٥٢ ص
(٢٩٠)
الأربعون إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع، ثمّ أتى بركعة اخرى سهواً، فهل تبطل صلاته
٧٥٣ ص
(٢٩١)
الحادية و الأربعون إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى بها نسياناً، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة، أو لا
٧٥٣ ص
(٢٩٢)
الثانية و الأربعون إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع و مع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً
٧٥٣ ص
(٢٩٣)
الثالثة و الأربعون إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا و علم أنّه على فرض الثلاث ترك ركناً
٧٥٤ ص
(٢٩٤)
الرابعة و الأربعون إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة الّتي قام عنها
٧٥٤ ص
(٢٩٥)
الخامسة و الأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين و شكّ في الاخرى
٧٥٤ ص
(٢٩٦)
السادسة و الأربعون إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا، و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً، ثمّ عاد شكّه
٧٥٥ ص
(٢٩٧)
السابعة و الأربعون إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى
٧٥٥ ص
(٢٩٨)
الثامنة و الأربعون لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي
٧٥٥ ص
(٢٩٩)
التاسعة و الأربعون لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا و شكّ في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه
٧٥٦ ص
(٣٠٠)
الخمسون إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً
٧٥٦ ص
(٣٠١)
الحادية و الخمسون لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية
٧٥٧ ص
(٣٠٢)
الثانية و الخمسون لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهّداً
٧٥٧ ص
(٣٠٣)
الثالثة و الخمسون إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا، قبل أن ينتصف الليل
٧٥٧ ص
(٣٠٤)
الرابعة و الخمسون إذا صلّى الظهر و العصر، ثمّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث
٧٥٨ ص
(٣٠٥)
الخامسة و الخمسون إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها
٧٥٨ ص
(٣٠٦)
السادسة و الخمسون إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا
٧٥٨ ص
(٣٠٧)
السابعة و الخمسون إذا توضّأ و صلّى، ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته
٧٥٨ ص
(٣٠٨)
الثامنة و الخمسون لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شكّ في أنّه صلّى ركعتين و أنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث ركعات و أنّه في غير محلّه
٧٥٩ ص
(٣٠٩)
التاسعة و الخمسون لو شكّ في شيء و قد دخل في غيره الّذي وقع في غير محلّه
٧٥٩ ص
(٣١٠)
الستّون لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر
٧٥٩ ص
(٣١١)
الحادية و الستّون لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن، ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي
٧٦٠ ص
(٣١٢)
الثانية و الستّون لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهواً
٧٦٠ ص
(٣١٣)
الثالثة و الستّون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها
٧٦٠ ص
(٣١٤)
الرابعة و الستّون إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث
٧٦٠ ص
(٣١٥)
الخامسة و الستّون إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه
٧٦١ ص
(٣١٦)
فصل في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
٧٦١ ص
(٣١٧)
فصل في صلاة ليلة الدفن
٧٦٥ ص
(٣١٨)
فصل في صلاة جعفر عليه السلام
٧٦٦ ص
(٣١٩)
فصل في صلاة الغفيلة
٧٦٨ ص
(٣٢٠)
فصل في صلاة أوّل الشهر
٧٦٩ ص
(٣٢١)
فصل في صلاة الوصيّة
٧٦٩ ص
(٣٢٢)
فصل في صلاة يوم الغدير
٧٧٠ ص
(٣٢٣)
فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمّات
٧٧٠ ص
(٣٢٤)
فصل في بقيّة الصلوات المستحبّة
٧٧١ ص
(٣٢٥)
فصل في أحكام الصلوات المندوبة
٧٧١ ص
(٣٢٦)
فصل في صلاة المسافر
٧٧٣ ص
(٣٢٧)
فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
٧٩٧ ص
(٣٢٨)
أحدها الوطن
٧٩٧ ص
(٣٢٩)
الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد
٨٠٠ ص
(٣٣٠)
الثالث من القواطع التردّد في البقاء و عدمه ثلاثين يوماً
٨١١ ص
(٣٣١)
فصل في أحكام صلاة المسافر
٨١٣ ص
 
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص

العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤ - فصل في ماء البئر

مستحبّ



[١] و أمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة، فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة و إن سمّي بئراً، كالآبار الّتي يجتمع فيها ماء المطر و لا نبع لها.

مسألة ١: ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر، فطُهره بزواله و لو من قبل نفسه، فضلًا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول، و لا يعتبر [١] خروج ماء من المادّة في ذلك
[٣]

مسألة ٢: الماء الراكد النجس، كرّاً كان أو قليلًا، يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري و إن لم يحصل [٢] الامتزاج [٣] على الأقوى [٤]، و كذا بنزول المطر.

مسألة ٣: لا فرق بين أنحاء [٥] الاتّصال في حصول التطهير، فيطهّر بمجرّده و إن كان الكرّ المطهّر مثلًا أعلى و النجس أسفل؛ و على هذا فإذا القي الكرّ، لا يلزم نزول جميعه، فلو اتّصل [٦] ثمّ انقطع كفى [٧]؛ نعم، إذا كان الكرّ الطاهر أسفل و الماء النجس يجري عليه من فوق، لا يطهر الفوقاني بهذا الاتّصال.

مسألة ٤: الكوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس في الحوض، يطهر [٨] و لا يلزم صبّ مائه و غسله
[١١]


[١] مكارم الشيرازي: تنزّهاً عن القذارة العرفيّة المحتملة أو التغيّرات المحتملة الحاصلة في بعض أنحاء البئر دون بعض، الّذي ترتفع بالنزح
[٢] الامام الخميني: مرّ الاعتبار
[٣] مكارم الشيرازي: بل يشترط خروجه و امتزاجه به، و قد مرّ أنّ طهارته باتّصاله بالمادّة ليس أمراً تعبديّاً، بل أمر عرفيّ حاصل من غسل الماء بالماء و تطهير بعضه بعضاً
[٤] الامام الخميني: مرّ لزومه
[٥] الگلپايگاني: الأحوط اعتباره في تطهير مطلق المياه، كما مرّ
[٦] مكارم الشيرازي: بل اللازم هو الامتزاج كما مرّ، و هو أمر عرفيّ كما قد عرفت، لا تعبّدي في أمثال هذه الأبواب ممّا تكون بعيدة عن التعبّد؛ و العجب منهم أنّهم سلكوا في أبواب الطهارات مسلك العبادات و شبهها من الامور التعبّديّة، فانحرف كثير من أحكامها عن طورها و نشأ فيها امور عجيبة مثل طهارة الماء الكثير النجس بمجرّد اتّصاله بماء عاصم و غيره من أشباهه
[٧] الامام الخميني: بعض أنحائه محلّ إشكال
[٨] الامام الخميني: و امتزج
[٩] مكارم الشيرازي: بشرط الامتزاج و كونه أكثر من الكرّ بهذا المقدار على الأحوط
[١٠] الامام الخميني: لا بدّ من الامتزاج حال الاتّصال، و بعده يطهر الظرف و المظروف
[١١] مكارم الشيرازي: لا يطهر الكوز و لا ما فيه من الماء؛ و الحكم بطهارته كما هو ظاهر العبارة و طهارة مائه بالملازمة عجيب‌