العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٨ - فصل في أوقات الرواتب
مسألة ٢: المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال و إن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده، لكنّ الأقوى [١] جوازه فيهما، خصوصاً في الصورة المذكورة [٢].
مسألة ٣: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، و الأولى تفريقها [٣]، بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس و ستّاً عند ارتفاعها و ستّاً قبل الزوال و ركعتين عنده.
مسألة ٤: وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة [٤] المغربيّة.
مسألة ٥: وقت نافلة العشاء و هي الوتيرة، يمتدّ بامتداد وقتها، و الأولى كونها [٥] عقيبها من غير فصل معتدّ به؛ و إذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء، جعل الوتيرة خاتمتها.
مسألة ٦: وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل [٦] و طلوع الحمرة المشرقيّة، و يجوز دسّها [٧] في صلاة الليل قبل الفجر [٨] و لو عند النصف، بل و لو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه، إلّا أنّ الأفضل [٩] إعادتها في وقتها.
[١] الامام الخميني: الأحوط إتيانها رجاءً
[٢] الخوئي: الأقوى اختصاص الجواز بهذه الصورة
[٣] الگلپايگاني: و أن يأت ستّاً عند ارتفاع النهار و ستّاً قبل نصف النهار و ركعتين إذا زالت الشمس و ستّاً بين الفريضتين، فهو أيضاً حسن، بل لعلّه أفضل ممّا ذكره قدس سره
مكارم الشيرازي: و أحسن منه أن يأتي الستّ ركعات بكرةً و ستّ ركعات عند ارتفاع
الشمس و ركعتين عند الزوال و ستّ ركعات بعد الفريضة
[٤] الخوئي: لا يبعد امتداد
وقتها بامتداد وقت الفريضة، و الأولى الإتيان بها بعد زوال الحُمرة من دون تعرّض
للأداء و القضاء
الگلپايگاني: لا يبعد امتداده بامتداد وقت المغرب، لكنّ الأحوط الإتيان بها
رجاءً بعد زوال الحُمرة
[٥] مكارم الشيرازي: بل الأحوط
[٦] الامام الخميني: لا
يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، لكنّ الأحوط عدم
الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ في صلاة الليل
[٧] الخوئي: لا يبعد
جوازها في السدس الأخير من الليل بلا دسّ أيضاً
[٨] مكارم الشيرازي: بل يجوز
تقديمه عليه بعنوان الأداء؛ سواء دسّها في صلاة الليل أم لا. و المدار، على صدق
عنوان التقديم؛ أمّا لو دسّها في صلاة الليل، يجوز و لو من نصف الليل أو قبله
[٩]
الخوئي: تختصّ الأفضليّة بما إذا نام المصلّي بعدها و استيقظ قبل الفجر أو عنده