العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٠ - فصل في شرائط صلاة الميّت
جالساً يقدّم الجلوس [١] إن خيف على الميّت من الفساد مثلًا، و إلّا فالأحوط الجمع [٢].
مسألة ٣: إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا، سقط؛ و إن اشتبه، صلّى إلى أربع جهات [٣] إلّا إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر [٤]؛ و إن كان بعض الجهات مظنوناً، صلّى إليه و إن كان الأحوط الأربع.
مسألة ٤: إذا كان الميّت في مكان مغصوب و المصلّي في مكان مباح، صحّت الصلاة.
مسألة ٥: إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة و كان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر، أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه، دون الآخر [٥].
مسألة ٦: إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً، وجب الإعادة [٦] بعد جعله مستلقياً على قفاه.
مسألة ٧: إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دُفن، يصلّى على قبره؛ و كذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
مسألة ٨: إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه، فالأحوط [٧] إعادة الصلاة عليه.
مسألة ٩: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة و إن تمكّن من الماء [٨] و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
[١] الخوئي: على الأحوط
[٢] مكارم الشيرازي: و الأقوى كفاية الجلوس
[٣] الخوئي: تجزئ الصلاة إلى ثلاث جهات على أن يكون الفصل بينها على حدّ سواء، بل لا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة
مكارم الشيرازي: الأقوى أنّه يكفي واحدة
[٤] الگلپايگاني: و يحتاط بالصلاة
إلى سائر الجهات بعد الدفن إن لم تنكشف القبلة، و إلّا فإليها
[٥] الخوئي: على
الأحوط، كما تقدّم
[٦] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٧] الامام
الخميني: و إن كان عدم لزومها لا يخلو من وجه
[٨] الخوئي: الأحوط في هذا الفرض
الإتيان به رجاءً
مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يعتمد به