العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٤ - فصل في آداب غسل الميّت
العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطميّ، مع المحافظة على عدم دخوله في اذنه أو أنفه.
الحادي عشر: غسل فرجيه [١] بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل، و الأولى أن يلفّ [٢] الغاسل على يده اليسرى خرقةً و يغسل فرجه.
الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين، إلّا إذا كانت امرأة حاملًا مات ولدها في بطنها.
الثالث عشر: أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه.
الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.
الخامس عشر: غسل الغاسل يديه إلى المرفقين، بل إلى المنكبين، ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة.
السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيديه، لزيادة الاستظهار، إلّا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه.
السابع عشر: أن يكون ماء غسله ستّ قرَب.
الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.
التاسع عشر: أن يوضّأ قبل كلّ من الغسلين الأوّلين [٣] وضوء الصلاة، مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.
العشرون: أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات.
الحادي و العشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه، فليغسل رجليه إلى الركبتين.
الثاني و العشرون: أن يكون الغاسل مشغولًا بذكر اللّه و الاستغفار عند التغسيل؛ و الأولى أن يقول مكرّراً: ربّ عفوَك عفوَك، أو يقول: اللّهم هذا بدن عبدك المؤمن و قد أخرجت روحه من بدنه و فرّقت بينهما فعفوَك عفوَك، خصوصاً في وقت تقليبه.
الثالث و العشرون: أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه.
[١] مكارم الشيرازي: بلا ملامسة، إمّا بلفّ الخرقة على يده أو بصبّ الماء فقط
[٢] الامام الخميني: بل الأحوط، لو لم يكن الأقوى، لزومه
[٣] مكارم الشيرازي: ظاهر الأخبار كون ذلك قبل الشروع في الغسل الأوّل