العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٦ - فصل في موارد سقوط غسل الميّت
لا يجب [١] شيء من ذلك [٢]، و في رواية: «يميّز بين المسلم و الكافر بصغر الآلة و كبرها» و لا بأس بالعمل بها [٣] في غير [٤] صورة العلم الإجماليّ، و الأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال و برجاء كونه مسلماً [٥].
مسألة ١١: مسّ الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة، لا يوجب الغسل [٦].
مسألة ١٢: القطعة المبانة من الميّت [٧] إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها و لا غيره، بل تلفّ [٨] في خرقة [٩] و تدفن، و إن كان فيها عظم و كان غير الصدر تغسل [١٠] و تلفّ في خرقة و تدفن و إن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث، و كذا إن كان عظماً مجرّداً [١١]؛ و أمّا إذا كانت مشتملة على الصدر، و كذا الصدر وحده، فتغسل و تكفّن و يصلّى عليها و تدفن، و كذا بعض الصدر [١٢] إذا كان مشتملًا على القلب [١٣]، بل و كذا عظم الصدر و إن لم يكن معه لحم؛ و في الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفافة، إلّا إذا كان بعض محلّ المئزر أيضاً موجوداً، و الأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، و يجب حنوطها [١٤] أيضاً.
[١] الگلپايگاني: إن لم يكن عليه أمارة الإسلام و لم يكن في بلاد الإسلام
[٢] الخوئي: لا يبعد الوجوب و لا اعتبار بصغر الآلة و كبرها
مكارم الشيرازي: إلّا أن يكون عليه أمارة الإسلام و لو بأن يكون في دار
الإسلام
[٣] مكارم الشيرازي: يشكل العمل بها و الالتزام بلوازمها
[٤] الامام
الخميني: لو جاز العمل بها لجاز في مورده أيضاً، لكنّه محلّ تأمّل
[٥] مكارم
الشيرازي: كونه أحوط محلّ إشكال، فإنّ ظاهر الأدلّة حرمة غسل الكافر و دفنه
[٦]
الخوئي: وجوبه و لا سيّما في مسّ الشهيد أظهر و أحوط
[٧] الخوئي: أكثر ما ذكر في
هذه المسألة مبنيّ على الاحتياط
[٨] الامام الخميني: على الأحوط
[٩] مكارم
الشيرازي: على الأحوط فيه و في الدفن؛ هذا إذا لم يكن شيئاً يسيراً
[١٠] مكارم
الشيرازي: على الأحوط فيه و في اللفّ
[١١] الامام الخميني: في وجوبه إشكال، بل
عدمه لا يخلو من قوّة
[١٢] مكارم الشيرازي: هذا الحكم موافق للاحتياط؛ و كذا حكم
عظم الصدر مجرّداً
[١٣] الامام الخميني: بل و لو لم يشتمل عليه فعلًا و كان
محلًاّ له
[١٤] الامام الخميني: مع بقاء بعض المحالّ
الگلپايگاني: مع بقاء مواضع الحنوط، و إلّا فغير معلوم و إن كان أحوط
مكارم الشيرازي: إذا بقي مواضع الحنوط