العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٨ - فصل في تغسيل الميّت
إلى غيره.
مسألة ٩: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا، ليس له الإلزام بالإعادة.
مسألة ١٠: إذا ادّعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من قبله أو وصيّاً، فالظاهر جواز [١] الاكتفاء بقوله [٢] ما لم يعارضه غيره، و إلّا احتاج إلى البيّنة، و مع عدمها لا بدّ من الاحتياط.
مسألة ١١: إذا أكره الوليّ أو غيره [٣] شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت، فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة [٤]، لأنّه أيضاً مكلّف كالمكرَه.
مسألة ١٢: حاصل ترتيب [٥] الأولياء [٦]: أنّ الزوج مقدّم على غيره، ثمّ المالك، ثمّ الأب، ثمّ الامّ [٧]، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين، ثمّ الإناث البالغات، ثمّ أولاد الأولاد، ثمّ الجدّ، ثمّ الجدّة، ثمّ الأخ [٨]، ثمّ الاخت، ثمّ أولادهما، ثمّ الأعمام، ثمّ الأخوال، ثمّ أولادهما، ثمّ المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم، ثمّ عدول المؤمنين.
[فصل في تغسيل الميّت]
فصل في تغسيل الميّت
يجب كفايةً تغسيل كلّ مسلم؛ سواء كان اثني عشريّاً أو غيره [٩]، لكن يجب أن يكون
[١] الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ نعم، إذا كان الميت في يده، قُبِل قوله فيه
[٢] مكارم الشيرازي: إذا كان ذا اليد بالنسبة إلى الميّت أو بمنزلته
[٣] الامام الخميني: مع إذنه من الوليّ لو كان
الگلپايگاني: بإذن الوليّ
مكارم الشيرازي: يعني بإذن الوليّ
[٤] مكارم الشيرازي: و لكن حصول القربة مع
الإكراه مشكل، إلّا إذا توهّم أنّه لا يمكنه الفعل بلا قصد القربة فقصدها
[٥]
الامام الخميني: مرّ الإشكال في بعضها
[٦] مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال في
غير واحد منها في المسائل السابقة
[٧] الگلپايگاني: الترتيب المذكور بعد الأب
محلّ تأمّل، فلا يُترك الاحتياط بالاستيذان من المجتمعين في طبقة واحدة
[٨]
الخوئي: في تقدّم الجدّة على الأخ إشكال، بل لا يبعد تقدّمه عليها. و قد تقدّم
المنع في بعض ما ذكر هنا [في هذا الفصل، المسألة ١]
[٩] الامام الخميني: على
الأحوط، كما أنّ الأحوط الجمع بين طريقتنا و طريقتهم
الخوئي: لكنّه إذا غسل غير الاثني عشري مثله على طريقته، سقط الوجوب عن الاثني عشري
مكارم الشيرازي: و لا يعتنى بالتشكيك فيه من غير واحد بعد ما جرت السيرة القطعيّة المستمرّة عليه الحاكية عن الوجوب هنا، مع ما هو المعلوم من المعاملة معهم في جميع الأحكام معاملة الإسلام، و لذا لم يقع السؤال عنه في روايات الباب، مع السؤال عن حكم الكافر، مع شدّة الابتلاء به