العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٧ - فصل في مراتب الأولياء
كانوا غائبين، لكنّ الأحوط [١] الاستيذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
مسألة ٤: إذا كان للميّت امّ و أولاد ذكور، فالامّ أولى [٢]، لكنّ الأحوط [٣] الاستيذان من الأولاد أيضاً.
مسألة ٥: إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبيّ أو المجنون أو الغائب، فالأحوط الجمع [٤] بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخّرة، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة [٥]، و إذا كان للصبيّ وليّ فالأحوط الاستيذان منه أيضاً.
مسألة ٦: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين، يشتركون في الولاية، فلا بدّ من إذن الجميع، و يحتمل تقدّم الأسنّ [٦].
مسألة ٧: إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ، ذكر بعضهم عدم نفوذها إلّا بإجازة الوليّ، لكنّ الأقوى [٧] صحّتها [٨] و وجوب العمل بها، و الأحوط [٩] إذنهما معاً، و لا يجب قبول الوصيّة على ذلك الغير و إن كان أحوط.
مسألة ٨: إذا رجع الوليّ عن إذنه في أثناء العمل، لا يجوز للمأذون الإتمام؛ و كذا إذا تبدّل الوليّ، بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الوليّ أو مات، فانتقلت الولاية
[١] الامام الخميني: لا يُترك إذا كانوا غائبين، بل لا يخلو من وجه
[٢] الامام الخميني: محلّ إشكال، لا يُترك الاحتياط
[٣] الخوئي: لا يُترك
مكارم الشيرازي: بل الأقوى اشتراكهما
[٤] الامام الخميني: لا يُترك في
الغائب، بل لا يخلو من وجه
الخوئي: لا يُترك
[٥] مكارم الشيرازي: بل هو الأقوى
[٦] الامام الخميني:
مشكل
مكارم الشيرازي: احتمالًا ضعيفاً، لضعف دليله
[٧] الامام الخميني: الأقوائيّة
ممنوعة، و الأحوط الاستيذان منهما
[٨] مكارم الشيرازي: (بناءً على نفوذ مثل هذه
الوصايا) و أدلّة نفوذها مقدّمة على أدلّة الولاية، لانصرافها إلى نفي ولاية
الغير، لا نفي ولاية الميّت على نفسه؛ و يؤيّده أنّ هذا الحكم معروف بين العقلاء
في الجملة و لا يرونه مزاحماً لحقّ الميّت
[٩] الگلپايگاني: لا يُترك