العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٥ - فصل في مراتب الأولياء
مسألة ١: الإذن أعمّ من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعيّ [١]
مسألة ٢: إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة، و لا يسقط أصل الوجوب إلّا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوجوب [٢]؛ نعم، إذا أتمّ الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني، فيتمّها بنيّة الاستحباب.
مسألة ٣: الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة [٣]، فضلًا عن الشكّ.
مسألة ٤: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف
ما لم يعلم بطلانه؛ و إن شكّ في الصحّة، بل و إن ظنّ البطلان، فيحمل فعله على
الصحّة، سواء كان ذلك الغير عادلًا أو فاسقاً
[٤]
مسألة ٥: كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة و التكفين و الدفن، يكفي صدوره من كلّ من كان من البالغ العاقل أو الصبيّ أو المجنون. و كلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل و الصلاة، يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبيّ عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته، بل و إن قلنا بصحّتها، كما هو الأقوى، على الأحوط؛ نعم، إذا علمنا بوقوعها منه صحيحةً جامعةً لجميع الشرائط، لا يبعد كفايتها [٤]، لكن مع ذلك لا يُترك الاحتياط.
[فصل في مراتب الأولياء]
فصل في مراتب الأولياء
مسألة ١: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها، حُرّة كانت أو أمة، دائمة أو منقطعةً و إن
[١] مكارم الشيرازي: أو الظنّي الّذي يعتمد عليه العقلاء
[٢] الخوئي: إذا علم أنّ غيره يتمّ الصلاة قبله، لا يجوز له ذلك
مكارم الشيرازي: مشكل، فالأحوط أن يأتي به بقصد الرجاء
[٣] مكارم الشيرازي:
إلّا ما يعتمد عليه العقلاء، كما إذا كان الميّت بين اناس من المسلمين مهتمّين
بأمر الدين
[٤] مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان فيه أمارات البطلان و التهمة، فإنّ
الاعتماد على قاعدة الصحّة فيها مشكل، كما ذكرنا في القواعد الفقهيّة
[٥] الخوئي:
بل هي بعيدة
مكارم الشيرازي: لا دليل على الكفاية؛ فالأحوط لو لا الأقوى، عدم الاكتفاء به