العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٧ - فصل في أحكام الأموات
مسألة ١٦: يجب [١] هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، و يشترط فيما [٢] يشترط فيه الطهارة.
مسألة ١٧: يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم، و وطيها إن كان امرأة؛ فحال المسّ حال الحدث الأصغر، إلّا في إيجاب الغسل للصلاة و نحوها.
مسألة ١٨: الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحّته [٣]؛ نعم، لو مسّ في أثنائه ميّتاً، وجب استينافه.
مسألة ١٩: تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل و لو كان الميّت متعدّداً، كسائر الأحداث.
مسألة ٢٠: لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا؛ نعم، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى و إن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة، خصوصاً في ميّت الإنسان [٤]. و لا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله. و ظهر من هذا أنّ مسّ الميّت قد يوجب الغَسل و الغُسل، كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة؛ و قد لا يوجب شيئاً، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة؛ و قد يوجب الغُسل دون الغَسل، كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة؛ و قد يكون بالعكس، كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.
[فصل في أحكام الأموات]
فصل في أحكام الأموات
اعلم أنّ أهمّ الامور و أوجب الواجبات التوبة من المعاصي، و حقيقتها الندم و هو من الامور القلبيّة [٥]، و لا يكفي مجرّد قوله: «أستغفر اللّه» بل لا حاجة إليه مع الندم القلبيّ و إن
[١] الامام الخميني: وجوباً شرطيّاً على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة
[٢] الگلپايگاني: على الأحوط
[٣] الگلپايگاني: الأحوط الاستيناف، على ما مرّ في الجنابة
مكارم الشيرازي: بل الأحوط إعادته مع الوضوء بعده، كما مرّ في بحث الجنابة
[٤] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط في ميّت الإنسان
[٥] مكارم الشيرازي: و
داخلة تحت الاختيار من طريق مقدّماتها كالتدبّر في عواقب المعصية و مضارّها و
آثارها في الدنيا و الآخرة