العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦ - التقليد
مسألة ٥٨: إذا نقل ناقلٌ فتوى المجتهد لغيره، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الاولى و إن كان أحوط [١]؛ بخلاف ما إذا تبيّن له خطؤه في النقل، فإنّه يجب عليه الإعلام [٢].
مسألة ٥٩: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى، تساقطا [٣]، و كذا البيّنتان. و إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً، قدّم السماع [٤]، و كذا إذا تعارض [٥] ما في الرسالة مع السماع.
و في تعارض النقل مع ما في [٦] الرسالة، قدّم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.
مسألة ٦٠: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضراً، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال، يجب [٧] ذلك [٨]؛ و إلّا فإن أمكن الاحتياط، تعيّن [٩]؛ و إن لم يمكن، يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم؛ و إن لم يكن هناك مجتهد آخر و لا رسالته، يجوز العمل بقول المشهور [١٠] بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور؛ و
[١] الگلپايگاني: لا يُترك، سيّما في الطريق المنحصر عادةً، مثل المتصدّي المنحصر لنقل الفتوى في بلد أو قرية مثلًا
[٢] الخوئي: مرّ الكلام فيه [في المسألة ٤٨]
[٣] الگلپايگاني: مع التكافؤ، و إلّا يؤخذ بقول من يحصل منه الوثوق
مكارم
الشيرازي: إلّا إذا حصل الوثوق بأحدهما دون الآخر، و كذلك في تعارض النقل مع
السماع و ما بعده، و ما ذكره في المتن مبنيّ على الغالب
[٤] الخوئي: في إطلاقه و
إطلاق ما ذكره بعده إشكال، بل منع
[٥] الگلپايگاني: مع التفاته إلى ما في الرسالة
و إلّا يعلمه به، ثمّ يأخذ بما يختار
[٦] الامام الخميني: إلّا إذا كان الناقل
نقل عدوله عمّا في الرسالة، فقدّم قوله
[٧] الامام الخميني: لا يجب مع إمكان
الاحتياط بل مطلقاً، إذا لم يكن محذور في العمل؛ غاية الأمر، يُعاد مع المخالفة
للواقع أو قول الفقيه
[٨] الگلپايگاني: بل له الاحتياط مع الإمكان
الخوئي: بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذٍ
مكارم
الشيرازي: قد عرفت أنّ وجوب تقليد الأعلم مختصّ بصورة العلم بالاختلاف؛ فلو لم
يعلم به جاز الأخذ بغيره، و إن علم وجب هنا التأخير أو الاحتياط
[٩] الامام
الخميني: الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة
الگلپايگاني:
بل له تقليد غير الأعلم حينئذٍ و إن أمكن الاحتياط
[١٠] مكارم الشيرازي: بين
الأموات، و قد مرّ حكم الأحياء