العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٢ - فصل في أحكام الجبائر
الموارد الّتي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة؛ و أمّا في الموارد المشكوكة الّتي جمع فيها بين الجبيرة و التيمّم، فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتية، لعدم معلوميّة صحّة وضوئه، و إذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستيناف أو العود إلى غسل البشرة الّتي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.
مسألة ٣٢: يجوز لصاحب الجبيرة، الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره؛ و مع عدم اليأس، الأحوط التأخير [١]
مسألة ٣٣: إذا اعتقد الضرر [٢] في غسل البشرة فعمل
بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن
أنّه كان مضرّاً [٣] و كان وظيفته الجبيرة، أو اعتقد الضرر و مع ذلك ترك الجبيرة
ثمّ تبيّن عدم الضرر و أنّ وظيفته غسل البشرة، أو اعتقد عدم الضرر و مع ذلك عمل
بالجبيرة ثمّ تبيّن الضرر، صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في
الأخيرتين، و الأحوط [٤] الإعادة في الجميع
[٥]
مسألة ٣٤: في كلّ مورد يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء
الجبيريّ أو التيمّم، الأحوط [٥] الجمع بينهما
[٧]
[١] الخوئي: و الأظهر جواز البدار، لكنّه يعيد الصلاة إذا زال العذر في الوقت، بل الأظهر وجوب الإعادة مع الزوال و لو كان البدار من جهة اليأس
[٢] الخوئي: الظاهر هو التفصيل في فرض اعتقاد الضرر بين تحقّق الكسر و نحوه في الواقع و بين عدمه، فيحكم بالصحّة في الأوّل دون الثاني
[٣] الخوئي: هذا إذا لم يبلغ الضرر مرتبة الحرمة، و إلّا فالوضوء غير صحيح
[٤] الگلپايگاني: لا يُترك في الصورة الثانية
[٥] الامام الخميني: لا يُترك في الصورة الثانية مطلقاً، و في الاولى إذا تبيّن قبل العمل المشروط به، و لا تجب إعادة ما عمل معه
مكارم الشيرازي: لا يُترك في الصورة الاولى فقط
[٦] الامام الخميني: في بعض
الموارد يمكن إحراز موضوع أحدهما بالأصل
[٧] مكارم الشيرازي: إذا كان في الشبهات
الموضوعيّة؛ و أمّا في الشبهات الحكميّة، فيجوز له الرجوع إلى الاجتهاد أو التقليد