العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٨ - فصل في أحكام الجبائر
وجب استرضاء المالك و لو بمثل شراء أو إجارة؛ و إن لم يمكن، فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه [١] و بين التيمّم.
مسألة ١٧: لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه؛ فالّذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته.
مسألة ١٨: ما دام خوف الضرر باقياً، يجري حكم الجبيرة و إن احتمل البرء [٢]، و لا يجب [٣] الإعادة [٤] إذا تبيّن برؤه سابقاً؛ نعم، لو ظنّ البرء و زال الخوف، وجب رفعها [٥].
مسألة ١٩: إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلّ، لكن كان موجباً لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه و العدول إلى التيمّم [٦].
مسألة ٢٠: الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا كالشيء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء، بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ و خروج الدم، فإن كان مستحيلًا [٧] بحيث لا يصدق عليه الدم، بل صار كالجلد [٨]، فما دام كذلك، يجري عليه حكم الجبيرة [٩]؛ و إن لم يستحل، كان كالجبيرة النجسة يضع عليه [١٠] خرقة و يمسح عليه.
[١] مكارم الشيرازي: قد مرّ كفاية الوضوء في أمثال المقام
[٢] مكارم الشيرازي: و إذا لم يخف ضرراً من كشفها و مشاهدة حالها و اختبارها و لم يكن شاقّاً، لم يبعد وجوبه
[٣] الگلپايگاني: مشكل، و الأحوط الإعادة
[٤] مكارم الشيرازي: بل الأحوط الإعادة
[٥] الگلپايگاني: لا يبعد جواز العمل بالاستصحاب إن كان احتمال البقاء عقلائيّاً
[٦] مكارم الشيرازي: بل الأحوط الجمع إن أمكن
[٧] الامام الخميني: هذا مجرّد فرض، و مع ذلك لا ينفع مع تنجّس الدواء، إلّا إذا فرض استحالته أيضاً و هو مجرّد فرض آخر، و مع تحقّق الفرضين لا يبعد جريان حكم الجرح المكشوف على إشكال، فلا يُترك الاحتياط بضمّ التيمّم، و الأحوط منه وضع الخرقة و المسح عليها مع ذلك
الگلپايگاني: و كان الدواء كذلك أيضاً، و إلّا يبقى على تنجّسه
[٨] مكارم
الشيرازي: إن كان كالجلد، كان بحكمه، لا بحكم الجبيرة؛ و أمّا إن لم يكن كالجلد،
بل استحال إلى شيء غير الدم، فالأمر كما ذكره
[٩] الخوئي: بل ينتقل الأمر إلى
التيمّم، سواء في ذلك الاستحالة و عدمها
[١٠] الگلپايگاني: على نحو تُعدّ جزءاً
منها إن أمكن، و إلّا فالأحوط ضمّ التيمّم
مكارم الشيرازي: على الأحوط