العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٧ - فصل في أحكام الجبائر
إن كانت أطرافه نجسة طهّرها، و إن لم يمكن تطهيرها و كانت زائدة على القدر المتعارف جمع [١] بين الجبيرة و التيمّم [٢].
مسألة ١٣: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان [٣]، أم لا باختياره.
مسألة ١٤: إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج و مشقّة لا تتحمّل، مثل القير و نحوه، يجري عليه حكم الجبيرة [٤]، و الأحوط [٥] ضمّ التيمّم أيضاً [٦].
مسألة ١٥: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً، لا يضرّه نجاسة باطنه.
مسألة ١٦: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه [٧]، بل يجب رفعه و تبديله، و إن كان ظاهرها مباحاً و باطنها مغصوباً، فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ، و إلّا بطل [٨]؛ و إن لم يمكن نزعه أو كان مضرّاً [٩] فإن عدّ تالفاً [١٠] يجوز المسح [١١] عليه و عليه العوض لمالكه، و الأحوط استرضاء المالك أيضاً أوّلًا [١٢]، و إن لم يعدّ تالفاً
[١] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الاكتفاء بالتيمّم غير بعيد
[٢] الخوئي: على الأحوط؛ و الأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمّم
مكارم الشيرازي: و الأظهر جواز الاكتفاء بالوضوء
[٣] الامام الخميني: أو غير
العصيان
[٤] الخوئي: هذا إذا كان ما على محلّ الوضوء دواء، و إلّا فالأظهر تعيّن
التيمّم إذا لم يكن الشيء اللاصق في مواضع التيمّم، و إلّا جمع بين التيمّم و
الوضوء
[٥] الگلپايگاني: لا يُترك
[٦] مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط
[٧] مكارم الشيرازي: أمّا عدم جوازه تكليفاً فممّا لا كلام فيه، و أمّا وضعاً
فالأحوط ذلك
[٨] الامام الخميني: بل عصى و إن لم يبطل على الأقرب، و كذا لو مسح
على ما كان ظاهره مغصوباً، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه
[٩] الخوئي: لا يبعد وجوب
النزع في بعض صور التضرّر أيضاً
[١٠] الخوئي: لا يُترك الاحتياط باسترضاء المالك
في هذا الفرض أيضاً
[١١] الامام الخميني: بل لا يجوز إلّا مع الاسترضاء مطلقاً
الگلپايگاني: بل يجب الاسترضاء مطلقاً
[١٢] مكارم الشيرازي: لا يُترك