العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٣ - فصل في أحكام الجبائر
مكشوفاً [١] يجب [٢] غسل أطرافه و وضع خرقة [٣] طاهرة [٤] عليه و المسح عليها مع الرطوبة، و إن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك [٥] إن لم يمكن غسله، كما هو المفروض، و إن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم [٦] إليه [٧]، و إن كان في موضع المسح و لم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع [٨] خرقة طاهرة [٩] و المسح عليها بنداوة [١٠]؛ و إن لم يمكن، سقط [١١] و ضمّ إليه التيمّم [١٢].
و إن كان مجبوراً، وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط و المسح على الجبيرة إن كانت طاهرة [١٣] أو أمكن تطهيرها و إن كان في موضع الغسل، و الظاهر عدم تعيّن [١٤] المسح [١٥] حينئذٍ فيجوز الغسل أيضاً، و الأحوط إجراء [١٦] الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون
[١] الخوئي: لا يبعد تعيّن التيمّم حينئذٍ في الكسير
[٢] الامام الخميني: و الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه، و الأحوط وضع الخرقة و المسح عليها
[٣] الگلپايگاني: على الأحوط و إن كان الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه
مكارم الشيرازي: لا يجب هذا الاحتياط في الجرح المكشوف
[٤] الخوئي: على
الأحوط الأولى، و مع التمكّن من المسح على البشرة فالأولى الجمع بين المسحين
[٥]
الگلپايگاني: على الأحوط
[٦] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط غير واجب
[٧] الخوئي:
لا بأس بتركه
[٨] الامام الخميني: و الأحوط الجمع بينه و بين التيمّم و إن لا
يخلو ما ذكره من وجه
[٩] الخوئي: على الأحوط الأولى، و الأقوى تعيّن التيمّم عليه
[١٠] الگلپايگاني: و الأحوط ضمّ التيمّم إليه
[١١] الامام الخميني: الظاهر جواز
الاكتفاء بالتيمّم و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه
[١٢] مكارم الشيرازي: على
الأحوط
[١٣] مكارم الشيرازي: وجوب المسح على الجبيرة و إن كان مشهوراً بين
الأصحاب، إلّا أنّ ظاهر بعض الأخبار الصحيحة جواز تركه؛ فحمل الأخبار الدالّة على
فعله على الاستحباب، قريب لا دافع له؛ و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، و هكذا في
المسائل الآتية
[١٤] الامام الخميني: بل الظاهر تعيّنه، و الأحوط أن يمسح أوّلًا
ثمّ يغسله، لكن مع مراعاة عدم مسح الرأس و الرجلين بالماء الجديد؛ و أمّا ما في
المتن من الاحتياط، فخلاف الاحتياط، إلّا أن يمسح اليد و يجري أجزاء الماء و
قطراته عقيبه، و هو في الخرقة غير ممكن غالباً
[١٥] الخوئي: بل الظاهر تعيّنه و
عدم إجزاء الغسل عنه
مكارم الشيرازي: بل ظاهرها تعيّن المسح عليه و إن جرى عليه الماء بالمسح؛ قلنا
بوجوبه أو استحبابه
[١٦] الگلپايگاني: لا يُترك