العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٧ - الثالث أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة
[الثاني: طهارته]
الثاني: طهارته، و كذا طهارة مواضع الوضوء؛ و يكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله و لا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهراً؛ فلو كانت نجسة و يغسل كلّ عضو بعد تطهيره، كفى و لا يكفي غسل واحد [١] بقصد الإزالة و الوضوء [٢] و إن كان برمسه في الكرّ أو الجاري؛ نعم، لو قصد [٣] الإزالة بالغمس و الوضوء بإخراجه [٤]؛ كفى [٥] و لا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله و إن لم يتمّ الوضوء.
مسألة ١: لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً.
مسألة ٢: لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة؛ نعم، الأحوط [٦] عدم ترك الاستنجاء قبله.
مسألة ٣: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضرّه الماء و لا ينقطع دمه فليغمسه بالماء و ليعصره قليلًا حتّى ينقطع الدم آناً ما، ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء [٧] مع ملاحظة الشرائط الاخر و المحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى، بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء [٨].
[الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة]
الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة [٩]؛ و لو شكّ في وجوده
[١] الخوئي: الظاهر كفايته إلّا فيما إذا توضّأ بماءٍ قليل و حكم بنجاسته بملاقاة المحلّ
[٢] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٣] الامام الخميني: أي لم يقصد الغسل مع الإزالة، و إلّا فالإزالة لا تتوقّف على القصد
[٤] مكارم الشيرازي: يعني كان قصد الوضوء بعد حصول الطهارة، و إلّا لا يعتبر النيّة في الطهارة عن الخبث
[٥] الخوئي: مرّ الإشكال في نظائره [منها في أفعال الوضوء، المسألة ٢١]
[٦] الامام الخميني: الاولى
مكارم الشيرازي: استحباباً
[٧] الخوئي: فيه إشكال؛ نعم، لا بأس بأن يضع يده
مثلًا على موضع الجرح ثمّ يجرّها إلى الأسفل ليجري الماء على موضع الجرح
مكارم الشيرازي: صدق الغسل بمجرّد تحريك العضو تحت الماء لا يخلو عن إشكال،
فالأحوط أن يخرجه من الماء فيجري الماء عليه أو يمرّ يده عليه
[٨] مكارم
الشيرازي: و جريان الماء الباقي عليه
[٩] مكارم الشيرازي: هذا ليس شرطاً زائداً
في الحقيقة، بل المعتبر غسل الأعضاء