العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٩ - فصل في أحكام التخلّي
يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة [١]، بل إلى نصف [٢] الساق.
مسألة ٦: لا فرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكلّ ما يستر، و لو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
مسألة ٧: لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.
مسألة ٨: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل و لا في المرآة أو الماء الصافي.
مسألة ٩: لا يجوز [٣] الوقوف [٤] في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر؛ و أمّا مع الشكّ أو الظنّ في وقوع نظره، فلا بأس، و لكنّ الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.
مسألة ١٠: لو شكّ في وجود الناظر أو كونه محترماً، فالأحوط [٥] الستر.
مسألة ١١: لو رأى عورة مكشوفة و شكّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان، فالظاهر عدم وجوب الغضّ عليه. و إن علم أنّها من إنسان و شكّ في أنّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز، فالأحوط ترك النظر [٦]؛ و إن شكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة، فلا يجوز [٧] النظر [٨] و يجب الغضّ عنها، لأنّ [٩] جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ و هو
[١] الخوئى: مر حكم ذلك بالنسبة إلى المرأة (في هذا الفصل، المسألة ١).
[٢] الامام خمينى: في استحبابه تأمل.
[٣] الامام خمينى: بمعنى أنه لو وقف
و وقع نظره و لو بلا اختيار لا يكون معذورا، لا بمعنى أن نفس الوقوف حرام.
[٤] مكارم الشيرازى: على الأحوط.
[٥] الامام خمينى: و الأقوى عدم
الوجوب إلا مع المعرضية، فإن الأحوط ذلك حينئذ، و مع الشك في كونه محترما فالأقوى
عدم الوجوب إلا مع سبقه بالاحترام و الشك في زواله، كما لو شك في عروض جنون موجب
لرفع التميز.
[٦] الامام خمينى: و الأقوى جوازه.
الخوئى: لا بأس بترك الاحتياط
[٧] الگلپايگانى: على الأحوط.
[٨] مكارم الشيرازي: على الأحوط.
[٩] الامام الخميني: في تعليله
إشكال، و الحكم كما ذكره، لا لما ذكره.