العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٦ - السابع عشر زوال التغيير في الجاري و البئر
الجوف [١]
[الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة]
الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة [١] لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر، على القول بنجاستها و وجوب نزحها.
[الخامس عشر: تيمّم الميّت]
الخامس عشر: تيمّم الميّت بدلًا عن
الأغسال عند فقد الماء، فإنّه مطهّر لبدنه [٢] على الأقوى
[٤]
[السادس عشر: الاستبراء]
السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول، و بالبول بعد خروج المنيّ، فإنّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة؛ لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة، و إلّا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلًا.
[السابع عشر: زوال التغيير في الجاري و البئر]
السابع عشر: زوال التغيير في الجاري و البئر، بل مطلق النابع، بأىّ وجه كان؛ و في عدّ هذا منها أيضاً مسامحة، و إلّا ففي
الحقيقة، المطهّر هو الماء [٣] الموجود في المادّة
[٦]
الثامن عشر: غيبة المسلم؛ فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة [٤]:
الأوّل: أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني؛
[١] الگلپايگاني: قد مرّ التفصيل
[٢] مكارم الشيرازي: إطلاق المطهّر عليه أيضاً لا يخلو عن مسامحة إلّا بالتوجيه
[٣] الخوئي: فيه إشكال، و الأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل
الگلپايگاني: مشكل
[٤] الامام الخميني: محلّ إشكال
مكارم الشيرازي: مشكل، فلا يُترك الاحتياط
[٥] الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط
بالمزج في تطهير المياه
[٦] الامام الخميني: بل الماء الخارج المعتصم الممتزج
مكارم الشيرازي: بل قد عرفت في بحث المياه أنّ مجرّده أيضاً لا يكفي إلّا بشرط
الامتزاج على الأقوى
[٧] الامام الخميني: غير الخامس من الشروط مبنيّ على
الاحتياط، فمع احتمال التطهير أو حصول الطهارة لا يبعد أن يحكم عليه بالطهارة
مطلقاً، بل و لو لم يكن مبالياً في دينه، لكنّ الاحتياط حسن؛ نعم، في إلحاق الظلمة
و العمى بما ذكرنا إشكال، و لا يبعد مع الشروط المذكورة و إن كان الأحوط خلافه. و
إلحاق المميّز مطلقاً لا يخلو من قوّة، و كذا غير المميّز التابع للمكلّف، و أمّا
المستقلّ فلا يلحق على الأقوى