العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٢ - الثامن الإسلام
إلى المنتقل عنه، و إلّا لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان.
مسألة ١: إذا وقع البقّ على جسد الشخص، فقتله و خرج منه الدم، لم يحكم بنجاسته، إلّا إذا علم أنّه هو الّذي مصّه من جسده، بحيث اسند إليه [١]، لا إلى البقّ، فحينئذٍ يكون [٢] كدم العلق.
[الثامن: الإسلام]
الثامن: الإسلام؛ و هو مطهّر لبدن الكافر [٣] و رطوباته المتّصلة به، من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الكائن على بدنه؛ و أمّا النجاسة الخارجيّة الّتي زالت عينها، ففي طهارته منها إشكال [٤] و إن كان هو الأقوى [٥]؛ نعم، ثيابه الّتي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة، لا تطهر على الأحوط، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلًا.
مسألة ١: لا فرق في الكافر بين الأصليّ و المرتدّ الملّي، بل الفطريّ أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً و ظاهراً أيضاً، فتقبل عباداته و يطهر بدنه؛ نعم، يجب قتله إن أمكن، و تبين زوجته و تعتدّ عدّة الوفاة، و تنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة [٦]، و يصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد، حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى.
مسألة ٢: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين و إن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم [٧] بالمخالفة [٨].
مسألة ٣: الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة.
[١] الامام الخميني: و مع العلم بأنّه هو الّذي مصّه و الشكّ في إسناده، يحكم بالنجاسة على الأحوط
مكارم الشيرازي: و كذا إذا شكّ أنّه منه أو من البقّ، فإنّه يحكم بطهارته؛
أمّا لو شكّ في أنّ الدم الّذي مصّه صار جزءاً لبدنه أو لا، فإنّه يشكل طهارته
[٢] الگلپايگاني: و كذا مع الشكّ في الانتقال و الاستناد إلى البقّ
[٣] مكارم
الشيرازي: قد عرفت أنّه لا دليل على نجاسة الكفّار مطلقاً و إن كان الاحتياط لا
ينبغي تركه في غير مورد الضرورة
[٤] الگلپايگاني: فلا يُترك الاحتياط
[٥]
الخوئي: في القوّة إشكال، و الأحوط عدم الطهارة
مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه
[٦] الخوئي: و كذا ما اكتسبه بعد كفره قبل
توبته
مكارم الشيرازي: و الأموال الّتي اكتسبها بعد الارتداد و قبل التوبة أيضاً
[٧] الگلپايگاني: بل مع العلم أيضاً إن لم يظهر الخلاف
[٨] الخوئي: لا تبعد
الكفاية معه أيضاً إذا كان المظهر للشهادتين جارياً على طبق الإسلام
الامام الخميني، مكارم الشيرازي: على الأحوط