التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٥٥٥
خاتمة في مستثنيات التقية
ذكرنا في الجزئين السابقين بعض الموارد الخارجة تخصيصاً أو تخصّصاً عن أدلة التقية، وبقيت موارد أخرى آثرنا ذكرها في خاتمة هذه المباحث.
أما الموارد التي مرّ ذكرها فهي:
١ ـ ما إذا استلزمت التقية إضعاف الدين، أو اضمحلاله، أو هتك
مقدساته، أو التوهين من شأنه.
٢ ـ التقية في البراءة من أمير المؤمنين عليه السلام أو أحد الأئمة عليهم السلام .
٣ ـ التقية في إراقة دم المؤمن، فإنها إنما شرّعت ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية.
٤ ـ التقية في متعة الحجّ.
٥ ـ التقية في شرب المسكر.
٦ ـ التقية في المسح على الخفّين.
٧ ـ التقية في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
٨ ـ ما إذا استلزمت التقية لحفظ المال، هتك عرض المؤمن، وقد قوّينا عدم الجواز.
وقد تقدّمت البحوث حول هذه الموارد، واستعرضنا أدلتها ومواطن الخلاف فيها.
وأما الموارد الباقية فهي بحسب التتبّع للروايات أربعة نشير إليها وإلى أدلّتها إجمالاً دون الدخول في التفاصيل، وهي كالتالي:
٩ ـ في ترك السلام على المؤمن:
إنّ مما لا شكّ فيه أنّ للمؤمن حرمة يجب أن تصان، ومنزلة ينبغي أن