التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٥٢٧
الزوج عن النصف، ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع، ولا تنقص عن الثمن، وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء، ولا تزاد الأخوة من الأم على الثلث، ولا ينقصون من السدس، وهم فيه سواء الذكر والأنثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلاّ الولد والوالد[١] .
وموضع الشاهد قوله عليه السلام : (ولا تزاد الأخوة من الأم على الثلث ولا ينقصون من السدس) وهو صريح الدلالة إلاّ أنّ الرواية من حيث السند غير تامة، فتكون مؤيدة للروايات السابقة، كما أنّ فيها تأييداً لبعض روايات الطوائف المتقدمة أيضاً.
ومنها: رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في امرأة تركت زوجها واخوتها لأمها وأخوة وأخوات لأبيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولأخوتها من أمها الثلث سهما الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي
سهم للأخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظّ الأنثيين، لأنّ السهام لا تعول، ولأنّ الزوج لا ينقص من النصف، ولا الأخوة من الأم من ثلثهم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحد فله السدس[٢] .
الحديث.
والرواية من حيث الدلالة واضحة إلاّ أنها من حيث السند غير تامة، فإنّ الطريق إلى محمد بن مسلم غير معلوم.
وغيرها من الروايات.
والحاصل: أنه لا إشكال في بطلان العول كما صرّحت بذلك الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وهم أدرى بما فيه.
[١] ـ وسائل الشيعة ج ١٧ ، باب ٧ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ١٢ .
[٢] ـ وسائل الشيعة ج ١٧ ، باب ٧ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ١٧ .