التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٣٤٤
مطلقاً كمعتبرة ابن أبي عمير[١] المتقدمة الواردة في شأن ابن أبي يعفور والمعلّى ابن خنيس حيث اختلفا في ذبائح اليهود فأكل المعلّى ولم يأكل ابن أبي يعفور، وموثقة سماعة[٢] المتقدمة أيضاً عن أبي إبراهيم عليه السلام . ومعتبرة إسماعيل[٣] بن جابر وعبد الله بن طلحة، وصحيحة محمد بن يحيى الخثعمي[٤] ، وصحيحة حميد بن المثنى[٥] ، وصحيحة سليمان بن خالد[٦] ، وموثقة مسعدة بن
صدقة[٧] ، والروايتان الأخيرتان إنما تدلاّن على عدم حلّية ذبائح أهل الكتاب بالمفهوم.
وجميع هذه الروايات قد ذكرناها في ما تقدم.
القسم الثاني: الروايات الدالّة على الجواز مطلقاً كصحيحة العقرقوفي[٨] وموضع الشاهد منها قوله: قال أبو بصير: كلها في عنقي، ما فيها فقد سمعته وأباه جميعاً يأمران بأكلها.
وصحيحة محمد الحلبي[٩] ، ومعتبرة يونس بن بهمن[١٠] ، وصحيحة إسماعيل بن عيسى[١١] .
[١] ـ وسائل الشيعة ج ١٦ ، باب ٢٧ من أبواب الذبائح، الحديث ١٦ .
[٢] ـ نفس المصدر الحديث ٩ .
[٣] ـ نفس المصدر الحديث ٧ .
[٤] ـ نفس المصدر الحديث ٢٦ .
[٥] ـ نفس المصدر الحديث ٣٠ .
[٦] ـ نفس المصدر باب ٢٣ من أبواب الذبائح، الحديث ٧ .
[٧] ـ نفس المصدر الحديث ٦ .
[٨] ـ وسائل الشيعة ج ١٦ ، باب ٢٧ من أبواب الذبائح، الحديث ٢٥ .
[٩] ـ نفس المصدر الحديث ٣٤ .
[١٠] ـ نفس المصدر الحديث ٤٠ .
[١١] ـ نفس المصدر الحديث ٤١ .