التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ١٢٦
الخامسة: ما رواه المتقي الهندي في كنز العمال عن ابن قانع عن حارث بن غزية: متعة النساء حرام، ولا أعلم أحداً أعدى على الله ممن استحلّ
حرمات الله وقتل غير قاتله، وإنّ مكة هي حرم الله عزوجل[١] .
السادسة: ما رواه في الكنز أيضاً: إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع، وإنّ الله تعالى قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنّ شيء فليخلّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً[٢] .
ورواه مسلم في صحيحه بسنده عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه[٣] .
السابعة: ما رواه أبو داود والبيهقي في سننهما بسنديهما عن الزهري، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز (ره) ، فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع ابن سبرة: أتشهد على أبي أنه حدّث أنّ رسول الله نهى عنها في حجّة الوداع[٤] .
الثامنة: ما رواه البيهقي عن سالم بن عبد الله أنّ رجلاً سأل عبد الله بن
عمر (رض) عن المتعة فقال: حرام، قال: فإنّ فلاناً يقول فيها، فقال: والله لقد علم أنّ رسول الله صلي الله عليه و آله حرّمها يوم خيبر وما كنّا مسافحين[٥] .
التاسعة: ما نقله في نيل الأوطار من حديث جابر، قال: خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه و آله إلى غزوة تبوك، حتى إذا كنّا عند الثنية مما يلي الشام جاءتنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برحالنا، فسألنا رسول الله صلي الله عليه و آله عنهن، فأخبرناه، فغضب، وقام فينا خطيباً فحمد الله وأثنى عليه، ونهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ ولم نعد ولا نعود فيها أبداً، فلهذا سميت بثنية الوداع[٦] .
[١] ـ كنز العمال ج ١٦ ، الحديث ٤٤٧٥٥ ، ص ٣٢٨ .
[٢] ـ نفس المصدر، الحديث ٤٤٧٥٣ ، ص ٣٢٨ .
[٣] ـ صحيح مسلم ج ٢ ـ كتاب النكاح ـ باب ما جاء في نكاح المتعة، الحديث ٢١ ، ص ١٠٢٥ .
[٤] ـ سنن ابن داود ٢ : ٢٢٧ ، والسنن الكبرى ٧ : ٢٠٤ .
[٥] ـ السنن الكبري ٧ : ٢٠٢ .
[٦] ـ نيل الأوطار ٦ : ٢٧٢ .