التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٥٣٠
يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً[١] .
وغيرها من الروايات[٢] .
الثالث: إنّ القول بالعول يستلزم أن يكون نصيب الأخت أو الأختين من الأبوين أو من الأب أكثر من نصيب الأخ أو الأخوة من الأبوين أو من الأب، كما إذا خلّفت المرأة زوجاً وأخاً أو إخوة من الأم وأخاً أو أختاً أو إخوة من الأبوين أو من الأب، فعلى القول بالعول يكون نصيب الأخت من الأبوين ستة أسهم من ستة عشر سهماً، وللأختين من الأبوين تسعة أسهم من ثمانية عشر سهماً مع أنه لو كان مكان الأخت أخ من الأبوين أو الأب لكان نصيبه سهمين من اثني عشر سهماً، ولو كان مكان الأختين أخوة لم يعطوا شيئاً.
وهذا خلاف ما نصّ عليه الكتاب، وقد أشير إليه في صحيحة بكير المتقدمة وموضع الشاهد قوله عليه السلام : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للأخت النصف بأنّ الله سمّى لها النصف، فإنّ الله قد سمّى للأخ الكل والكل أكثر من النصف، لأنه قال: فلها النصف، وقال للأخ: وهو يرثها، يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاماً؟ فقال له الرجل: وكيف تعطى الأخت النصف ولا يعطي الذكر لو كانت هي ذكر شيئاً؟ قال: يقولون في أم وزوج وأخوة لأم وأخت لأب فيعطون الزوج النصف والأم السدس والأخوة من الأم الثلث والأخوة من الأب النصف فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة، قال: كذلك يقولون!! قال: فإن كانت الأخت ذكراً أخاً لأب قال: ليس له شيء[٣] .
[١] ـ وسائل الشيعة ج ١٧ ، باب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث ٢ .
[٢] ـ نفس المصدر الحديث ١ .
[٣] ـ وسائل الشيعة ج ١٧ ، باب ٣ من أبواب ميراث الأخوة والأجداد، الحديث ٣ .