التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٤٩٣
منهما السدس، وللبنتين الثلثان، وللزوجة الثمن، فتنقص الفريضة عن السهام بمقدار الثمن.
ومنها: ما إذا خلّف الميت أمّاً وأختين من الأبوين وأختين من الأم،
فللأم السدس وللأختين من الأبوين الثلثان، وللأختين من الأم الثلث، فتنقص الفريضة عن السهام بمقدار السدس، وهذا وهو الفرض الذي يوجب العول مع عدم الزوج أو الزوجة عند العامة.
ومنها: ما إذا خلّف الميت أختين من الأبوين وأختين من الأم وزوجة، فتنقص الفريضة عن السهام بمقدار الربع.
ومنها: ما إذا خلّف الميت أختاً من الأبوين وأختين من الأم وزوجاً، فتنقص الفريضة عن السهام بمقدار الثلث.
ومنها: ما إذا خلّف الميت أمّاً وزوجة وأختين للأبوين وأختين للأم فتنقص الفريضة عن السهام بمقدار ثلث ونصف السدس.
ومنها: ما إذا خلّف الميت أختين من الأبوين وأختين من الأم وزوجاً، فتنقص الفريضة عن السهام بمقدار النصف.
ومنها: ما إذا خلّف الميت أختين من الأبوين وأختين من الأم وأمّاً وزوجاً، فتنقص الفريضة عن السهام بمقدارها إلاّ سدساً، وهذه الصورة عندهم تسمى أمّ الفروخ لكثرة عولها، شبّهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها[١] ، كما تسمى بالمسألة الشريحية، لأنها حدثت في زمان شريح فقضى بها كذلك[٢] .
ثم إنّ الكلام يقع في ثلاثة مواضع:
[١] ـ المغني والشرح الكبير ج ٧ ، كتاب الفرائض ، المسألة ٤٨٣٤ ، ص ٢٦ .
[٢] ـ المجموع شرح المهذب ١٦ : ٩٣ .