التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٤٣١
كما في الجواهر[١] والتنقيح[٢] .
ونسب إلى نهاية الأحكام[٣] وكشف اللثام[٤] أنّ الأقرب عدم إباحة ما
في يد المسلم المجهول حاله.
والظاهر من الروايات المتقدّمة وضوح دلالتها على عدم الاعتبار، ويكفي في الحكم بالإباحة والحلّية كونه في سوق المسلمين وأراضيهم مع غلبة المسلمين من دون حاجة إلى الفحص أو السؤال فلا وجه للقول بتقييده بالعلم.
الثالث: هل يعتبر في الأخذ من يد المسلم أن لا يكون مستحلاًّ للميتة بالدبغ أو لذبائح أهل الكتاب أو لا؟
ذهب صاحب الجواهر[٥] قدس سره ـ وهو الظاهر من السيد الأستاذ قدس سره [٦] ـ إلى أن ظاهر إطلاق الروايات المتقدمة عدم اعتبار ذلك، وأنّ الشراء من سوق المسلمين كافٍ في الإباحة من دون حاجة إلى السؤال، سواء أخبر بالتذكية أو لا، وسواء علم بإسلام البائع أو لا، فضلاً عمّن علم بإسلامه وجهل استحلاله.
ونسب إلى جماعة منهم الشيخ علي[٧] ، والفاضل [٨] ، والمحقق الثاني[٩] ، اعتبار ذلك، فمنعوا إباحة ما في يد مستحلّ الميتة بالدبغ وإن أخبر بالتذكية، بل ذهب الأولان إلى منع إباحة ما في يد المتهم بذلك.
[١] ـ جواهر الكلام ٨ : ٥٧ .
[٢] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى ـ كتاب الطهارة ـ ١ : ٥٣٧ ـ ٥٣٨ .
[٣] ـ نهاية الأحكام ١ : ٣٧٣ .
[٤] ـ جواهر الكلام ٨ : ٥٧ .
[٥] ـ جواهر الكلام ٨ : ٥٨ .
[٦] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى ـ كتاب الطهارة ـ ١ : ٥٣٩ .
[٧] ـ جواهر الكلام ٨ : ٥٧ .
[٨] ـ جواهر الكلام ٨ : ٥٧ .
[٩] ـ جواهر الكلام ٨ : ٥٧ .