التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٤٤٩
بأدلة المنكرين وهم الخاصة.
وقد استدلّ العامة على إثبات الحكم بالتعصيب بوجهين: السنّة والإجماع:
أما من السنة فقد استدلوا بعدة أحاديث:
الأول: ما ورد في ميراث العصبة، وهو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد (وهو النرسي) ، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه و آله ، قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأوْلى رجل ذكر[١] .
ورواه أيضاً عن أمية بن بسطام العيشي، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس[٢] ... .
ورواه الترمذي في سننه عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسلم بن إبراهيم، عن وهيب، عن ابن طاووس[٣] ... .
ورواه أبو داود في سننه، قال: حدثنا أحمد بن صالح ومخلد بن خالد، وهذا حديث مخلد، وهو الأشبع، قال: ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله : اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأوْلَى ذكر[٤] .
ورواه مسلم في صحيحه عن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعبد ابن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن
عباس قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله : اقسموا المال بين أهل الفرائض[٥] ...
[١] ـ صحيح مسلم ج ٣ ، كتاب الفرائض، الحديث ١٦١٥ ، ص ١٢٣٣ ، وصحيح البخاري ٨ : ١٨٧ .
[٢] ـ صحيح مسلم ج ٣ ، كتاب الفرائض، ص ١٢٣٣ ـ ١٢٣٤ .
[٣] ـ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي ج ٤ ، الحديث ٢٠٩٨ ، ص ٤١٨ .
[٤] ـ سنن أبي داود ج ٣ ، الحديث ٢٨٩٨ ، ص ١٢٢ .
[٥] ـ صحيح مسلم ج ٣ ، كتاب الفرائض، ص ١٢٣٤ ، وقد وردت هذه الرواية في كتب الخاصة فقد رواها الشيخ في التهذيب بسنده عن علي بن عابس عن ابن طاووس، عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلی الله عليه واله وجاء فيها: فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر، لاحظ تهذيب الأحكام ج ٩ ، باب ٢١ في إبطال العول والعصبة، ذيل الحديث ١٤ ، ص ٢٦١ .