التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٢٢٨
فيها بين الخاصة والعامة.
منها: طلاق السكران فذهب جهور فقهاء العامة[١] إلى صحّته وترتّب آثاره.
ومنها: صحة طلاق المكره كما هو مذهب أبي حنيفة، والثوري، وغيرهما[٢]
ومنها: صحة الطلاق المعلّق على مشيئة الله أو على فعل يقع في المستقبل، كما هو مذهب أكثر العامة[٣] .
ومنها: وقوع الطلاق بالحلف وقد اتفق جمهور العامة على صحّته[٤] .
ومنها: صحّة طلاق الجزء كاليد والرأس والإصبع ووقوعه على الكل كما هو مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأبي القاسم صاحب مالك، وأصحاب الرأي[٥] .
ومنها: صحة الطلاق بالكتابة كما هو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك وغيرهم[٦] .
وذهب الخاصة إلى القول بالبطلان في جميع هذه المسائل.
ومنها: الجمع بين العمة وابنة الأخ، والخالة وابنة الأخت، وقد أجمع
العامة على الحرمة[٧] .
[١] ـ بداية المجتهد ٢ : ٨١ ، والمغني والشرح الكبير ج ٨ فصل ٥٨٣٩ ص ٢٥٦ ، والخلاف ج ٤ كتاب الطلاق، مسألة ٤٥ ، ص ٤٨٠ .
[٢] ـ المغني والشرح الكبير ج ٨ فصل ٥٨٤٦ ص ٢٦٠ ، والخلاف ج ٤ ، كتاب الطلاق، مسألة ٤٤ ، ص ٤٧٨ .
[٣] ـ بداية المجتهد ٢ : ٧٨ ، والخلاف ج ٤ ، كتاب الطلاق، مسألة ٤٠ ، ص ٤٧٦ ـ ٤٧٧ .
[٤] ـ بداية المجتهد ٢ : ٤١٨ ـ ٤٢٩ ، والخلاف ج ٦ ، كتاب الأيمان، المسألتان ٦٩ و ٧٠ ، ص ١٦٥ ـ ١٦٦ .
[٥] ـ المغني والشرح الكبير ج ٨ ، فصل ٦٠٢٧ ، ص ٤١٧ ، والخلاف ج ٤ ، كتاب الطلاق، المسألة ٥٠ ، ص ٤٨٢ .
[٦] ـ المغني والشرح الكبير ج ٨ ، فصل ٧٠٢٢ ، ص ٤١٣ ، والخلاف ج ٤ ، كتاب الطلاق، المسألة ٢٩ ، ص ٤٦٩ .
[٧] ـ الفقه على المذاهب الأربعة ٤ : ٦٩ ، والمغني والشرح الكبير ج ٧ ، فصل ٥٣٥١ ، ص ٤٧٨ ، والخلاف، كتاب النكاح، المسألة ٦٤ ، ص ٢٩٦ .