التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٣٨٨
الحكم من الروايات الواردة في السمك إذا كان له فلس.
وأما الروايات الأخرى فهي وإن كانت واضحة الدلالة إلاّ أنها ضعيفة الأسناد.
الثالث: بالإجماع كما في الخلاف[١] ، والغنية[٢] ، والمعتبر[٣] ، والسرائر[٤] ، والذكرى[٥] ، بل دعوى تحصيله كما في الجواهر[٦] ، وفي الرياض أنه الحجة بل هو ملحق بالضرورة من مذهب الإمامية[٧] ، وإن كان يظهر من بعض التأمّل في الحكم كالأردبيلي[٨] ، والسبزواري[٩] ، والسيد المجاهد[١٠] ، والنراقي[١١] ، بل عن بعضهم الميل إلى نفي الحرمة، والظاهر أنه مذهب الصدوق[١٢] .
هذا، ولكن هذه الأدلة قابلة للمناقشة.
أما الاستدلال بالآية ففيه أولاً: إمكان منع الانصراف المدّعى، وذلك لأنّ الصيد كما يتناول الأسماك كذلك يتناول غيرها من الحيوانات إذا قصد أخذها من البحر.
وثانياً: منع لزوم تخصيص الأكثر إذا بقي صيد البحر على عمومه، وذلك
[١] ـ الخلاف ج ٦ ، كتاب الصيد والذبائح، المسألة ٣١ ، ص ٣١ .
[٢] ـ غنية النزوع ٢ : ٣٩٨ .
[٣] ـ المعتبر في شرح المختصر : ١٤٩ الطبع القديم.
[٤] ـ كتاب السرائر ٣ : ٩٩ .
[٥] ـ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ١٢٤ الطبع القديم.
[٦] ـ جواهر الكلام ٣٦ : ٢٤٢ .
[٧] ـ رياض المسائل ٢ : ٢٨٠ ـ ٢٨١ الطبع القديم.
[٨] ـ مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٨٧ .
[٩] ـ كفاية الأحكام : ٢٤٨ الطبع القديم.
[١٠] ـ كتاب المناهل : ٦٢٢ الطبع القديم.
[١١] ـ مستند الشيعة ٢ : ٤٠٣ الطبع القديم.
[١٢] ـ نفس المصدر ص ٤٠٣ الطبع القديم.